الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الرَّابعُ: قَبضُ الشِّيكِ المُصَدَّقِ


يُعَدُّ تَسَلُّمُ الشِّيكِ الحالِّ الدَّفْعِ قَبضًا حُكْميًّا لمُحتَواه إذا كانَ شِيكًا مَصرِفيًّا أو مُصَدَّقًا أو في حُكمِ المُصَدَّقِ بأن يُحجَزَ رَصيدٌ في حِسابِ السَّاحِبِ، ويَجوزُ التَّعامُلُ بهَذا الشِّيكِ فيما يُشتَرَطُ فيه القَبضُ، فإنْ لم يَكُنِ الشِّيكُ مَصرِفيًّا مُصدَّقًا أو في حُكمِ المُصَدَّقِ، فإنَّهُ لا يَجوزُ التَّعامُلُ به فيما يُشتَرَطُ فيه القَبضُ

انظر أيضا:

  1. (1) ينظر: مسألةُ: التَّعامُلُ بالأوراقِ التِّجاريَّةِ.
  2. (2) بِطاقةُ الِائتِمانِ هيَ: مُستَنَدٌ يُعطيه مُصدِرُه لِشَخصٍ طَبيعيٍّ أوِ اعتِباريٍّ - بِناءً على عَقْدٍ بَينَهما - يُمكِّنُه مِن شِراءِ السِّلعِ أوِ الخِدْماتِ مِمَّن يَعتَمِدُ المُستَنَدُ دونَ دَفعِ الثَّمَنِ حالًا؛ لِتَضمُّنِه التزامَ المُصدِرِ بِالدَّفعِ ينظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) العدد السابع، (1/717)