الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: قَبْضُ المُشاعِ


قَبضُ المُشاعِ يَكونُ بقَبضِ الجَميعِ، فإن كانَ مِمَّا لا يُنقَلُ فقَبضُه يَكونُ بالتَّخليةِ ، وإن كانَ مِمَّا يُنقَلُ فقَبضُه بنَقلِه، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ القَبضَ مُطلَقٌ في الشَّرعِ، فيَجِبُ الرُّجوعُ فيه إلى العُرفِ، كالإحرازِ والتَّفَرُّقِ. والعادةُ في قَبضِ العَقَارِ بالتَّخَليةِ، وفي المَنقولِ بالتَّسليمِ

انظر أيضا:

  1. (1) بأن يُمكَّن من التصَرُّفِ فيه، كتسليمِه للمفاتيحِ إذا كان عقارًا.
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (9/281)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/524)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (4/239).
  3. (3) ((الفروع)) لابن مفلح (7/411)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/340) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/248)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/45).
  4. (4) (المغني)) لابن قدامة (4/85).
  5. (5) بِطاقةُ الِائتِمانِ هيَ: مُستَنَدٌ يُعطيه مُصدِرُه لِشَخصٍ طَبيعيٍّ أوِ اعتِباريٍّ - بِناءً على عَقْدٍ بَينَهما - يُمكِّنُه مِن شِراءِ السِّلعِ أوِ الخِدْماتِ مِمَّن يَعتَمِدُ المُستَنَدُ دونَ دَفعِ الثَّمَنِ حالًا؛ لِتَضمُّنِه التزامَ المُصدِرِ بِالدَّفعِ ينظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) العدد السابع، (1/717)