الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالثُ: قَبضُ المُشاعِ مِنَ الأسهُمِ والوَحَداتِ الِاستِثماريَّةِ


يَجوزُ قَبْضُ المُشاعِ مِن الأسهُمِ ، والوَحَداتِ الاستِثماريَّةِ عَبْرَ القَيْدِ المَصْرِفيِّ في المحافِظِ الاستِثماريَّةِ ، وهو قَرارُ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ المُنبَثِقِ عن مُنَظَّمةِ المُؤتَمَرِ الإسلاميِّ ، وذلك لأنَّ قَبضَ الأموالِ كَما يَكونُ حِسِّيًّا في حالةِ الأخذِ باليَدِ أوِ الكَيلِ أوِ الوَزنِ في الطَّعامِ، أوِ النَّقلِ والتَّحويلِ إلى حَوزةِ القابِضِ، يَتَحَقَّقُ اعتِبارًا وحُكْمًا بالتَّخَليةِ مَعَ التَّمكينِ مِنَ التَّصَرُّفِ ولَو لم يُوجَدِ القَبضُ حِسًّا، وتَختَلِفُ كَيفيَّةُ قَبضِ الأشياءِ بحَسَبِ حالِها واختِلافِ الأعرافِ فيما يَكونُ قَبضًا لها

انظر أيضا:

  1. (1) السَّهمُ هو: صَكٌّ يُمثِّلُ نَصيبًا عينيًّا أو نَقْديًّا في رأسِ مالِ الشَّرِكةِ، قابِلٌ للتداوُلِ، يُعطي مالِكَه حُقوقًا خاصَّةً. ينظر: ((الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي)) لأحمد الخليل (ص: 48).
  2. (2) الوَحدةُ الِاستِثماريَّةُ تُمَثِّلُ حِصَّةً شائِعةً في الوِعاءِ الِاستِثماريِّ المَقسومِ إلَى وحَداتٍ استِثماريَّةٍ، وهيَ كالأسهُمِ إلَّا أنَّها تَختَلِفُ عَنِ الأسهُمِ في سُهولةِ التَّخارُجِ والِاستِردادِ، وفي قيامِ جِهاتٍ عَديدةٍ لَها عَلاقاتٌ تَعاقُديَّةٌ مَعَ الصُّندوقِ أوِ الإصدارِ الَّذي يُقسَّمُ إلَى وحَداتٍ. ينظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) العدد التاسع (2/ 111- 112).
  3. (3) القَيدُ المَصرِفيُّ هوَ: عَمَليَّةُ التَّحويلِ المَصرِفيِّ تَتِمُّ بِواسِطةِ قُيودٍ يُجريها البَنكُ، مَضمونُها أنَّه يَجعَلُ حِسابَ عَميلٍ مُعَيَّنٍ مَدينًا بِمَبلَغٍ مُعَيَّنٍ؛ لِكَي يَجعَلَ حِسابَ عَميلٍ آخَرَ دائِنًا بِذاتِ المَبلَغِ، أو هيَ نَقلُ مَبلَغٍ مِن حِسابٍ لِحِسابٍ آخَرَ بِمُجَرَّدِ قُيودٍ في الحِسابَينِ. ينظر: ((مجلة البحوث الإسلامية)) إصدار الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية (8/27).
  4. (4) محفَظةُ استِثمارٍ: هيَ المَجموعةُ الكُلِّيَّةُ لِلِاستِثمارِ العائِدةُ إلَى مُستَثمِرٍ أوِ المُحتَفِظِ بِها لَدَى مُؤَسَّسةٍ ماليَّةٍ، مِثلُ: المَصارِفِ، وشَرِكاتِ الِاستِثمارِ، والوُسَطاءِ الماليِّينِ وما أشبَهُه؛ لِإدارَتِها وتَنميَتِها لِقاءَ عُمولاتٍ وأتعابٍ يُتَّفَقُ عليها. ينظر: ((قاموس المصطلحات المالية الأكثر استخداما بالأسواق المالية)) إعداد اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية (ص: 44).
  5. (5) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) العدد السادس (1/ 771- 772) دورة مؤتَمَرِه السَّادس بجُدَّة في المملكةِ العَرَبيَّة السعوديةِ من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990م. قرار رقم (55/4/6) موضوع: "القَبْضُ: صُوَرُه وبخاصَّةٍ المستجَدَّةُ منها وأحكامُها".
  6. (6) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) العدد السادس (1/ 771).
  7. (7) بِطاقةُ الِائتِمانِ هيَ: مُستَنَدٌ يُعطيه مُصدِرُه لِشَخصٍ طَبيعيٍّ أوِ اعتِباريٍّ - بِناءً على عَقْدٍ بَينَهما - يُمكِّنُه مِن شِراءِ السِّلعِ أوِ الخِدْماتِ مِمَّن يَعتَمِدُ المُستَنَدُ دونَ دَفعِ الثَّمَنِ حالًا؛ لِتَضمُّنِه التزامَ المُصدِرِ بِالدَّفعِ ينظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) العدد السابع، (1/717)