الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3623 ). زمن البحث بالثانية ( 0.011 )
637 - يجوزُ التَّعريضُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ عِدَّةَ وَفاةٍ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قال تعالى.
كتابُ النِّكاحِ - المطلبُ الثاني: التَّعريضُ [134]     التعريضُ: هو كلُّ كلامٍ احتمَلَ النِّكاحَ وغَيرَه يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/249)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/484) بخِطبةِ المعتَدَّةِ