الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّاني: السِّباقُ بغَيرِ عِوَضٍ 


يَجوزُ السِّباقُ بغَيرِ عِوَضٍ إذا كان فيما أباحَه اللهُ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ ، والنَّوَويُّ ، وابنُ القَيِّمِ ، والزَّركَشيُّ ، وابنُ حَجَرٍ ، والشَّوكانيُّ .
ثانيًا: لأنَّه مِنَ اللَّعِبِ المُباحِ؛ ففيه إعانةٌ وإجمامٌ للنَّفسِ وراحةٌ لَها .








انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/467).
  2. (2) قال النَّوويُّ: (أجمَع العُلَماءُ على جَوازِ المُسابَقةِ بغَيرِ عِوَضٍ بَينَ جَميعِ أنواعِ الخَيلِ؛ قَويِّها مَعَ ضَعيفِها، وسابقِها مَعَ غَيرِه، سَواءٌ كان مَعَها ثالِثٌ أم لا). ((شرح النووي على مسلم)) (13/14).
  3. (3) قال ابنُ القَيِّمِ: (أمَّا المُسابَقةُ بالأقدامِ فاتَّفقَ العُلَماءُ على جَوازِها بلا عِوَضٍ). ((الفروسية)) (ص: 24).
  4. (4) قال الزَّركَشيُّ: (لا نِزاعَ في جَوازِ المُسابَقةِ بغَيرِ عِوَضٍ مُطلَقًا، مِن غَيرِ تَقييدٍ بشَيءٍ مُعَيَّنٍ). ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (7/56).
  5. (5) قال ابنُ حَجَرٍ: (أجمَعَ العُلَماءُ -كما تَقدَّمَ- على جَوازِ المُسابَقةِ بغَيرِ عِوَضٍ). ((فتح الباري)) (6/72).
  6. (6) قال الشَّوكانيُّ: (وقَعَ الاتِّفاقُ على جَوازِ المُسابَقةِ بغَيرِ عِوَضٍ). ((نيل الأوطار)) (8/88).
  7. (7) يُنظر: ((الفروسية)) لابن القيم (ص: 247).