الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: أن يَكونَ العِوَضُ مَعلومًا


يُشتَرَطُ أن يَكونَ العِوَضُ مَعلومًا بالمُشاهَدةِ أو بالقَدْرِ أو بالصِّفةِ، نَصَّ عليه المالكيَّةُ ، والشَّافِعيَّةُ ، والحَنابِلةُ ؛ وذلك لأَّنه مالٌ في عَقدٍ، فلا بُدَّ أن يَكونَ مَعلومًا كَسائِرِ العُقودِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/209). ويُنظر: ((مدونة الفقه المالكي)) لصادق الغرياني (2/480).
  2. (2) ((روضة الطالبين)) للنووي (10/352 - 258)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/167).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (6/93)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/50).
  4. (4) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/50).