الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3623 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
511 - عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((نِعْمَ الأُدمُ- أو الإدامُ- الخَلُّ)) [83] أخرجه مسلم.
كتاب الأشربة - المبحث الرَّابعُ: تخَلُّلُ [82] التخَلُّل: هو تحوُّلُ الأشربةِ إلى حامضٍ يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (6/303)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/211)، ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمطرزي (ص: 153)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/181)   الخَمرِ
512 - )). قال الحطَّابُ: (قال ابنُ جُزَيٍّ في القوانين: العُمرى جائزة إجماعًا). ((مواهب الجليل)) (8/23). وقال.
كِتابُ الهِبَات - الفصل الأولُ: العُمرَى [520] العُمرى هي: إعطاءُ المالكِ شَيئًا يَملِكُه لشَخصٍ آخَرَ مدَّةَ حياتِه؛ كأن يقولَ له: أعمَرْتُك داري هذه، أو هي لك عُمرى، أو ما عِشْتَ، أو مدَّةَ حياتِك، أو ما حَيِيتَ وسُمِّيت عُمرى؛ لتقييدِها بالعُمرِ وهي عندَ الحنفيَّةِ والحنابلةِ بحياةِ الواهبِ والمَوهوبِ له، واقتصَرَها المالكيَّةُ والشافعيَّةُ على حياةِ المَوهوبِ له يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/68)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص:353)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/160)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/187)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/108)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (5/707)