المَطْلَبُ الأوَّلُ: شُروطُ المُسْلَمِ فيه
الفَرعُ الأوَّلُ: كونُ المُسْلَمِ فيه دَينًا مَوصوفًا في الذِّمَّةِ
يُشترَطُ في المُسْلَمِ فيه أنْ يكون دَينًا مَوصوفًا في الذِّمَّةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ
، والمالكيَّةِ
، والشَّافعيَّةِ
، والحنابِلةِ
؛ وذلك لأنَّ السَّلَمَ وُضِعَ لبَيعِ شَيءٍ مَوصوفٍ في الذِّمَّةِ
الفَرعُ الثَّاني: كَونُ المُسْلَمِ فيه مَعلومًاالمسألةُ الأُولى: كَونُ المُسْلَمِ فيه مَعلومَ الجِنسِيُشترَطُ في المُسْلَمِ فيه أنْ يكونَ مَعلومَ الجِنسِ، مِثلَ كَونِه حِنطةً أو شَعيرًا.
الأدلَّةُ:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِعن
ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما قال:
((قَدِم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ وهمْ يُسلِفون في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنتينِ، فقال: مَن أسلَفَ في تمْرٍ، فلْيُسلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ، ووزْنٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:قولُه:
((فلْيُسلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ)) كانت جَهالةُ الجِنسِ والنَّوعِ والصِّفةِ أَولى بأنْ تكونَ مَنْفيَّةً عنه؛ لأنَّها مِثلُ جَهالةِ الكيْلِ، أو أكثَرُ
ثانيًا: مِن الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ
، وشمْسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ
، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ
المسألةُ الثَّانيةُ: كَونُ المُسْلَمِ فيه مَعلومَ النَّوعِ يُشترَطُ في المُسْلَمِ فيه أنْ يكونَ مَعلومَ النَّوعِ
الأدلَّةُ:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِعن
ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنه قال:
((قَدِم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ وهمْ يُسلِفون في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنتينِ، فقال: مَن أسلَفَ في تمْرٍ، فلْيُسلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ، ووزْنٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ ))
وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّه لَمَّا نَفى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَهالةَ المِقدارِ عن السَّلَمِ بقولِه:
((فلْيُسلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ)) كانت جَهالةُ الجِنسِ والنَّوعِ والصِّفةِ أَولى بأنْ تكونَ مَنْفيَّةً عنه؛ لأنَّها مِثلُ جَهالةِ الكيْلِ، أو أكثَرُ
ثانيًا: مِن الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ
،وشمْسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ
، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ
المسْألةُ الثَّالثةُ: كَونُ المُسْلَمِ فيه مَعلومَ القدْرِيُشترَطُ في المُسْلَمِ فيه أنْ يكونَ مَعلومَ القدْرِ بالكيْلِ، أو الوزْنِ، أو العدَدِ، ونحْوِ ذلك
الأدلَّةُ:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِعن
ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما قال:
((قَدِم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ وهمْ يُسلِفون في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنتينِ، فقال: مَن أسلَفَ في تمْرٍ، فلْيُسلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ، ووزْنٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ ))
ثانيًا: مِن الإجماعِ نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذِرِ
، وابنُ بَطَّالٍ
، و
ابنُ العَرَبيِّ
، وابنُ قُدامةَ
، و
ابنُ حَجرٍ
المسْألةُ الرَّابعةُ: كَونُ المُسْلَمِ فيه مَعلومَ الصِّفةِيُشترَطُ في المُسْلَمِ فيه أنْ يكونَ مَعلومَ الصِّفةِ.
الأدلَّةُ:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِعن
ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما قال:
((قَدِم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ وهمْ يُسلِفون في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنتينِ، فقال: مَن أسلَفَ في تمْرٍ، فلْيُسلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ، ووزْنٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّه لمَّا نَفى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَهالةَ المِقدارِ عن السَّلَمِ بقولِه:
((فلْيُسلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ)) كانت جَهالةُ الجِنسِ والنَّوعِ والصِّفةِ أَولى بأنْ تكونَ مَنْفيَّةً عنه؛ لأنَّها مِثلُ جَهالةِ الكيْلِ، أو أكثَرُ
ثانيًا: مِن الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك:
الطَّبَريُّ
، وابنُ المنذِرِ
، وابنُ بَطَّالٍ
، و
ابنُ العَرَبيِّ
، والقاضي عِياضٌ
، وابنُ قُدامةَ
، وشَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ
،
والنَّوويُّ
، و
ابنُ حَجرٍ
، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ
الفَرعُ الثَّالثُ: اشتراطُ كَونِ المُسْلَمِ فيه مُؤجَّلًا
لا يُشترَطُ في المُسْلَمِ فيه أنْ يكونَ مُؤجَّلًا، فيَصِحُّ سَلَمُ الحالِّ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ
، ورِوايةٌ عن
مالكٍ
، واختيارُ
ابنِ تَيميَّةَ
، و
ابنِ عُثَيمينَ
؛ وذلك لأنَّ جَوازَ السَّلَمِ الحالِّ أَولى مِن جَوازِ السَّلَمِ المؤجَّلِ؛ لبُعدِه عن الغرَرِ
الفَرعُ الرَّابعُ: كَونُ أجَلِ المُسْلَمِ فيه مَعلومًايُشترَطُ في أجَلِ المُسْلَمِ فيه أنْ يكونَ مَعلومًا.
الأدلَّةُ:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِعن
ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما قال:
((قَدِم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ وهمْ يُسلِفون في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنتينِ، فقال: مَن أسلَفَ في تمْرٍ، فلْيُسلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ، ووزْنٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ ))
ثانيًا: مِن الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذِرِ
، و
ابنُ عبْدِ البَرِّ
، و
ابنُ العَرَبيِّ
، وابنُ قُدامةَ
، و
العَينيُّ
الفَرعُ الخامسُ: كَونُ المُسْلَمِ فيه مَقدورَ التَّسليمِ عندَ مَحلِّه يُشترَطُ في المُسْلَمِ فيه أنْ يكونَ مَقدورَ التَّسليمِ عندَ مَحلِّه
، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ
، والمالكيَّةِ
، والشَّافعيَّةِ
، والحنابِلةِ
؛ وذلك لأنَّ المعجوزَ عن تَسليمِه يَمتنِعُ بَيعُه، فيَمتنِعُ السَّلَمُ فيه
الفَرعُ السَّادسُ: تَعيينُ مَكانِ إيفاءِ المُسْلَمِ فيهلا يُشترَطُ في المُسْلَمِ فيه بَيانُ مَكانِ إيفائهِ، ويكونُ مَوضِعُ العقْدِ هو مَوضِعَ التَّسليمِ، وذلك مَذهَبُ الجُمهورِ في الجُملةِ: المالكيَّةِ
، والشَّافعيَّةِ
، والحنابِلةِ
، وهو قولُ
أبي يُوسُفَ و
محمَّدِ بنِ الحسَنِ مِن الحنَفيَّةِ
الأدلَّةُ:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِعن
ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما قال:
((قَدِم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ وهم يُسلِفون بالتَّمرِ السَّنتينِ والثَّلاثَ، فقال: مَن أسْلَفَ في شَيءٍ، ففي كَيلٍ مَعلومٍ، ووَزْنٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّه لم يُذكَرْ في الحديثِ مَكانُ الإيفاءِ، فدَلَّ على أنَّه لا يُشترَطُ ذلك
ثانيًا: لأنَّه عقْدُ مُعاوَضةٍ، فلا يُشترَطُ فيه ذِكرُ مَكانِ الإيفاءِ، كبُيوعِ الأعيانِ
ثالثًا: أنَّ سُكوتَهما عنه دالٌّ على أنَّهما أرادَا مَكانِ العقْدِ
الفَرعُ السَّابعُ: ألَّا يكونَ في بَدَلَي المُسْلَمِ فيه إحْدى عِلَّتَي رِبا الفضلِيُشترَطُ ألَّا يكونَ في بَدَلَي المُسْلَمِ فيه إحْدى عِلَّتَي رِبا الفضْلِ
الفَرعُ الثَّامنُ: كَونُ المُسْلَمِ فيه ممَّا يَتعيَّنُ بالتَّعيينِ (السَّلَمُ في الدَّراهمِ والدَّنانيرِ)لا يُشترَطُ في المُسْلَمِ فيه أنْ يكونَ ممَّا يَتعيَّنُ بالتَّعيينِ
، فيَجوزُ في الدَّراهمِ والدَّنانير على أنْ يكونَ رأْسُ المالِ غيْرَ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ
، والشَّافعيَّةِ -على الصَّحيحِ-
، والحنابِلةِ
وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ كلَّ ما جاز أنْ يكونَ في الذِّمَّةِ ثَمنًا جاز أنْ يكونَ مَثمونًا
ثانيًا: أنَّها تَثبُتُ في الذِّمَّةِ ثَمنًا، فَتثبُتُ سَلَمًا، كالعُروضِ