الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّلُ: الخَمرُ إذا تخَلَّلَت بنَفسِها


يُباحُ الخَلُّ المُنقَلِبُ بنَفسِه عن الخَمرِ.
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((نِعْمَ الأُدمُ- أو الإدامُ- الخَلُّ ))
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه مَدَح الخَلَّ بأنَّه نِعمَ الإدامُ، فإذَن الخَلُّ حَلالٌ
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك : ابنُ رُشدٍ الجَدُّ والحفيدُ ، والكاسانيُّ ، وابنُ قُدامةَ ، والنَّوويُّ ، وابنُ تيميَّةَ ، وابنُ جُزَيٍّ
ثالثًا: أنَّه إذا سقَطت عن العصيرِ الحَلالِ صِفاتُ العَصيرِ، وحَلَّت فيه صِفاتُ الخَمرِ؛ فليست تلك العَينُ عَصيرًا حلالًا، بل هي خَمرٌ مُحَرَّمةٌ، وإذا سقَطَت عن تلك العَينِ صِفاتُ الخَمرِ المحَرَّمة، وحَلَّت فيها صِفاتُ الخَلِّ الحلالِ؛ فليست خَمرًا مُحَرَّمةٌ، بل هي خَلٌّ حَلالٌ

انظر أيضا:

  1. (1) التخَلُّل: هو تحوُّلُ الأشربةِ إلى حامضٍ يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (6/303)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/211)، ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمطرزي (ص: 153)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/181)  
  2. (2) أخرجه مسلم (2051).
  3. (3) ((المحلى)) لابن حزم (6/115).
  4. (4) قال النووي: (وقد حُكِيَ عن سحنون المالكيِّ أنَّها لا تَطهُرُ، فإن صحَّ عنه فهو محجوجٌ بإجماعِ مَن قَبلَهـ). ((شرح صحيح مسلم)) (13/152).
  5. (5) قال ابن رشد الجدُّ: (لا اختلافَ بين أهل العلم في أنَّ الخَمرَ إذا تخَلَّلت من ذاتِها، تحِلُّ وتَطهُرُ). ((البيان والتحصيل)) (18/19).
  6. (6) قال ابن رشد الحفيد: (وأجمعوا على أنَّ الخمرَ إذا تخَلَّلت من ذاتها، جاز أكلُها). ((بداية المجتهد)) (3/28).
  7. (7) قال الكاساني: (إذا تخلَّلت بنفسها يحِلُّ شُربُ الخَلِّ، بلا خلافٍ). ((بدائع الصنائع)) (5/113).
  8. (8) قال ابن قدامة: (فأما إذا انقلَبَت بنَفسِها، فإنَّها تطهُرُ وتَحِلُّ، في قَولِ جَميعِهم). ((المغني)) (9/173).
  9. (9) قال النووي: (وأجمعوا أنَّها إذا انقلبت بنَفسِها خَلًّا طهُرَت). ((شرح صحيح مسلم)) (13/152).
  10. (10) قال ابن تيميَّةَ: (وقد اتَّفقوا جميعُهم أنَّ الخمرَ إذا استحالت بفِعلِ الله سُبحانَه فصارت خلًّا، طَهُرت). ((مجموع الفتاوى)) (22/181).
  11. (11) قال ابن جزي: (إذا تخلَّلَت الخمرُ من ذاتها، صارت حلالًا طاهرةً اتِّفاقًا). ((القوانين الفقهية)) (ص: 117).
  12. (12) ((المحلى)) لابن حزم (6/115).
  13. (13) أي: يتدخَّل في تخلِيلها باضافة  ما يقلِبها من الخمر إلى الخَلِّ، أو بنقْل من مكان إلى مكان يتسبب في تخليلها يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/113)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (12/392)