الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 5076 ). زمن البحث بالثانية ( 0.015 )
4905 - وتَسلُّمِ العُملتَين (المُشْتراةِ والمَبيعةِ)، فيكونُ حِينئذٍ مِن بَيعِ العُملةِ بالأجَلِ. ب. اشتراطُ عقْدِ.
كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الخامِسُ: المُواعَدةُ في المُتاجَرةِ في العُملاتِ صُورةُ المسألةِ هي: إعلانُ شَخصينِ عن رَغبتِهما بإجراءِ الصَّرْفِ في المسْتقبَلِ بوَقتٍ مُحدَّدٍ أو مُطلَقٍ تَعودُ آثارُه عليْهما يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 71)، ((معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء)) لنزيه حماد (ص: 451)