الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3680 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
471 - والإكرام)) (4/393). الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِ1- عن عبدِ اللهِ بنِ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ.
كِتابُ الوَصَايا - المَبحثُ الأوَّلُ: الإيجابُ [54] الإيجابُ هو: اللفظُ الدالُّ على التمليكِ نصًّا صادرًا مِن الموصِي، وذلك مِثلُ أن يقولَ: أوصَيتُ لفُلانٍ بكذا، أو ملَّكتُه كذا، أو أعْطُوه كذا يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجُوَيْني (11/202)
479 - جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عنهما: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بوضْعِ الجوائحِ.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ السَّادسُ: وضْعُ الجَوائحِ الجائحةُ هي: كلُّ آفةٍ لا صُنعَ للآدميِّ فيها، كالرِّيحِ، والبَردِ، والجَرادِ، والعطَشِ يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/81) ومعنى وضْعِ الجوائحِ: أنَّ الثَّمرةَ إذا تَلِفت أو بعضُها قبْلَ الجُذاذِ، كان ذلك مِن ضَمانِ البائعِ يُنظر: ((شرح الزركشي)) (3/525)