الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2714 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
461 - الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ [878]     قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (لا خِلافَ أنَّ الزَّوجةَ الذِّمِّيةَ.
كِتابُ النَّفَقاتِ - المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ النَّفَقةِ على الزَّوجةِ [835]     الأصلُ في النَّفَقةِ على الزَّوجةِ تَلبيةُ حاجتِها بالمعروفِ فيما تحتاجُ إليه من أدواتِ التَّنظيفِ، والأثاثِ، وأدواتِ الزِّينةِ، وغَيرِها، وحاجةُ الزَّوجةِ تختَلِفُ مِن عَصرٍ لآخَرَ، ومِن بِيئةٍ لأخرى، ومِن رَجُلٍ لآخَرَ قال ابنُ عادل في بيانِ أنَّ نَفَقةَ الزَّوجةِ غَيرُ مُقَدَّرةٍ، وأنَّ المرجِعَ فيها هو العُرفُ: (الكفايةَ بالمعروفِ تتنَوَّعُ بحالِ الزَّوجةِ في حاجتِها، وبتنَوُّعِ الزَّمانِ والمكانِ، وبتنَوُّعِ حالِ الزَّوج في يَسارِه وإعسارِه؛ فليست كِسوةُ القصيرةِ الضَّئيلةِ ككِسوةِ الطَّويلةِ الجَسيمةِ، ولا كِسوةُ الشِّتاءِ ككِسوةِ الصَّيفِ، ولا كفايةُ طَعامِ الشِّتاءِ مِثلَ طَعامِ الصَّيفِ، ولا طعامُ البلادِ الحارَّةِ كالباردةِ، ولا المعروفُ في بلادِ التَّمرِ والشَّعيرِ كالمعروفِ في بلادِ الفاكِهةِ والخُبزِ) ((اللباب في علوم الكتاب)) (19/175) وقال القَنُّوجي: (هذا -أي: العُرفُ- يختلِفُ باختلافِ الأزمِنةِ والأمكِنةِ، والأحوالِ والأشخاصِ؛ فنَفَقةُ زمنِ الخِصبِ المعروفُ فيها غيرُ المعروفِ في زمنِ الجَدبِ، ونَفَقةُ أهلِ البوادي المعروفُ فيها ما هو الغالِبُ عندهم، وهو غيرُ المعروفِ مِن نَفَقةِ أهلِ المدُنِ، وكذلك المعروفُ من نَفَقةِ الأغنياءِ على اختلافِ طبقاتِهم غيرُ المعروفِ مِن نَفَقةِ الفُقراءِ، والمعروفُ مِن نَفَقةِ أهلِ الرِّياساتِ والشَّرَفِ غيرُ المعروفِ مِن نَفَقةِ أهلِ الوَضاعاتِ؛ فليس المعروفُ المشارُ إليه في الحديثِ هو شيءٌ متَّحِدٌ، بل مختلِفٌ باختلافِ الاعتبارِ) ((الروضة الندية)) (2/76) وقال السعدي في قول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطَّلاق: 7]، (فأمر الله تعالى بالإنفاق على الزَّوجات على قدر طاقة الزَّوج ويساره) ((تفسير السعدي)) (ص: 872) وقال ابنُ عثيمين: (الحقوقُ المُطْلَقةُ الموكولةُ إلى العُرفِ: هذه تَختَلِفُ باختِلافِ الأعرافِ) ((فتاوى نور على الدرب)) (10/279)
463 - /45)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/388). 2- عن عبدِ اللهِ بنِ قُرْطٍ رضِيَ اللهُ عنه، عنِ.
كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الثَّاني: هِبةُ المُشاعِ [487] المالُ المُشاعُ: هو المالُ المختلطُ بيْنَ شريكَينِ يُنظر: ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للأزهري (ص: 162)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (3/40)
465 - : ألَّا يُوجَدَ بديلٌ يُغني عنه ويقومُ مَقامَه، وقد توقَّف فضيلةُ الشَّيخِ عبدِ الله بنِ غُدَيَّان.
كتاب الأشربة - الفصل الأوَّلُ: الأَنسُولين [252] الأنسولين: مادةٌ تُستخلَصُ من بعض الحيواناتِ مع بعض المعالجاتِ، ويُحقَنُ بها مرضى السكر؛ لتعويض النقصِ في هرمونِ الأنسولين الذي يقومُ بإفرازِه البنكرياس، والذي ينظِّمُ احتراقَ هذا السكر في خلايا الجِسمِ ينظر: ((المعجم الوسيط)) (1/30، 439)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) (1/264)، (2/1351)، ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (25/27)