الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: ميراثُ القاتِلِ عَمدًا مِن ديةِ مَن قَتَله


لا يَرِثُ القاتِلُ عَمدًا مِن ديةِ مَن قَتَله.                                  
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك : ابنُ المُنذِرِ ، وابنُ عَبدِ البَرِّ ، والماوَرديُّ ، وابنُ حَزمٍ ، وابنُ قُدامةَ .
ثانيًا: لأنَّ اللَّهَ تعالى جَعَل استِحقاقَ الميراثِ تَواصُلًا بَينَ الأحياءِ والأمواتِ لاجتِماعِهم على الموالاةِ، والقاتِلُ قاطِعٌ للمُوالاةِ عادِلٌ عنِ التَّواصُلِ؛ فصارَ أسوأَ حالًا مِنَ المُرتَدِّ .
ثالثًا: لأنَّه لو وَرِثَ القاتِلُ لصارَ ذلك ذَريعةً إلى قَتلِ كُلِّ مُوَرَّثٍ رَغِبَ وارثُه في استِعجالِ مِيراثِه، وما أفضى إلى مِثلِ هذا فالشَّرعُ مانِعٌ مِنه .

انظر أيضا:

  1. (1) نَقَل ابنُ قُدامةَ الخِلافَ في المَسألةِ بَعدَ حِكايَتِه الإجماعَ، لكِنَّه وصَف الخِلافَ بالشُّذوذِ. قال ابنُ قُدامةَ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ قاتِلَ العَمدِ لا يَرِثُ مِنَ المَقتولِ شَيئًا، إلَّا ما حُكيَ عن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ وابنِ جُبَيرٍ أنَّهما ورَّثاه، وهو رَأيُ الخَوارِجِ؛ لأنَّ آيةَ الميراثِ تَتَناولُه بعُمومِها، فيَجِبُ العَمَلُ بها فيه، ولا تَعويلَ على هذا القَولِ؛ لشُذوذِه، وقيامِ الدَّليلِ على خِلافِهـ). ((المغني)) (6/364).
  2. (2) قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ القاتِلَ عَمدًا لا يَرِثُ من مالِ مَن قَتَله ولا مِن ديَتِه شَيئًا). ((الأوسط)) (7/467).
  3. (3) قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ القاتِلَ عَمدًا لا يَرِثُ شَيئًا مِن مالِ المَقتولِ ولا مِن ديَتِهـ). ((التمهيد)) (23/443).
  4. (4) قال الماوَرديُّ: (لا اختِلافَ بَينَ الأُمَّةِ أنَّ قاتِلَ العَمدِ لا يَرِثُ عن مقتولِه شَيئًا مِنَ المالِ ولا مِنَ الدِّيةِ). ((الحاوي الكبير)) (8/84).
  5. (5) قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفقوا أنَّه لا يَرِثُ قاتِلٌ عَمدًا بالِغٌ ظالمٌ عالمٌ بأنَّه ظالمٌ، مِنَ الدِّيةِ خاصَّةً). ((مراتب الإجماع)) (ص: 98).
  6. (6) قال ابنُ قُدامةَ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ قاتِلَ العَمدِ لا يَرِثُ مِنَ المَقتولِ شَيئًا، إلَّا ما حُكيَ عن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ وابنِ جُبَيرٍ أنَّهما ورَّثاه، وهو رَأيُ الخَوارِجِ؛ لأنَّ آيةَ الميراثِ تَتَناولُه بعُمومِها، فيَجِبُ العَمَلُ بها فيه، ولا تَعويلَ على هذا القَولِ؛ لشُذوذِه، وقيامِ الدَّليلِ على خِلافِهـ). ((المغني)) (6/364).
  7. (7) يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/84).
  8. (8) يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/84).