الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: حِرمانُ القاتِلِ مِنَ الوصيَّةِ


يُحرَمُ القاتِلُ مِنَ الوصيَّةِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، والحَنابلةِ ، ومُقابِلُ الأظهَرِ عِندَ الشَّافِعيَّةِ ، وهو قَولُ الثَّوريِّ ، واختارَه ابنُ عُثَيمين .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ القَتلَ يَمنَعُ القاتِلَ مِنَ الميراثِ، فلَأَن يَمنَعَ مِنَ الوصيَّةِ مِن بابِ أَولى .
ثانيًا: لأنَّ الوصيَّةَ أُجريَت مَجرى الميراثِ، فيَمنَعُها ما يَمنَعُه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((البناية)) للعيني (13/142). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/339).
  2. (2) ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/459)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (6/34).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/14)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/49).
  4. (4) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/224).
  5. (5) قال ابنُ عُثَيمين: (لو قَتَل الموصى له الموصيَ، فإنَّ الموصى له يُحرَمُ مِنَ الوصيَّةِ). ((الشرح الممتع)) (12/137).
  6. (6) يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/489).
  7. (7) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/224).