الموسوعة الفقهية

المطلب الرابعُ: إذا فاتَ المارُّ ولم يُدرِكْه المُصلِّي


للمُصلِّي أنْ يَدفَعَ المارَّ بين يديه مِن مقامِه، ولا يمشي إليه إذا لم يُدرِكْه مِن موقفِه.
الدَّليلُ من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البرِّ ، وابنُ بطَّالٍ ، والنَّوويُّ

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ عبد البَرِّ: (وقد أجمعوا... أنَّه إذا مرَّ بين يديه ولم يُدرِكْه من مقامِه الذي يقوم فيه، أنَّه لا يَمشي إليهـ). ((الاستذكار)) (2/275).
  2. (2) قال ابنُ بطَّال: (واتَّفق الفقهاء أنَّه إذا مَرَّ بين يديه وفات ولم يدركْه من مقامه، أنَّه لا يمشي وراءه ولا يردُّهـ). ((شرح صحيح البخاري)) (2/137).
  3. (3) قال النَّوويُّ: (اتَّفقوا على أنَّه لا يجوز له المشيُ إليه من موضعه؛ ليردَّه، وإنما يدفعه ويردُّه من موقفهـ). ((شرح النَّووي على مسلم)) (4/223).