الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: مُدافعةُ المصلِّي لِمَن يمرُّ بين يديه


 يَدفَعُ المصلِّي المارَّ بين يَدَيه إذا صلَّى إلى سُترةٍ.
الدَّليلُ من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ بطَّالٍ قال ابنُ بطَّال: (واتَّفق العلماء على دفْع المارِّ بين يدى المصلِّي إذا صلَّى إلى سترة). ((شرح صحيح البخاري)) (2/136). ووقَع خلافٌ في ذلك، لكنَّه غيرُ صريح، ويمكن توجيهُه؛ قال ابن رجب: (ورَوى أبو نعيم: ثنا سفيان، عن داود، عن الشَّعبي، قال: إذا مرَّ الرَّجلُ بين يديك وأنت تصلِّي، فلا تردَّه، ولعلَّه أراد إذا مرَّ وذهَبَ من بين يديه إلى الناحية الأُخرى، فإنَّه لا يردُّه من حيثُ جاء؛ فإنَّه يصير مرورًا ثانيًا). ((فتح الباري)) (2/671).

انظر أيضا: