الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4002 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
456 - ). الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن أمِّ سَلَمةَ رضي اللهُ عنها، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال.
كِتابُ العِدَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها [382]     ممَّا يُؤسَف له اليومَ: تساهُلُ بعضِ النِّساء في أمْر الحِداد على الزَّوج؛ فتجِدُ إحداهنَّ تَخرُج مِن بيتها وتتزيَّن، وربَّما تخرُج لغير حاجةٍ أو ضرورةٍ، بل ربَّما تخرُج لأمورٍ مُحرَّمة ومَشاهِدَ فيها مُنكَرٌ، كبعض حفلات الزَّواج! وفي المقابل تجِد بعضَهنَّ تَتشدَّد في الأمر فتأتي بما لم يَشرَعْه اللهُ؛ مِن ترْك بعض أنواع الطعام المباح، وترْك التنظُّف، وغير ذلك ممَّا لا أساسَ له في شرْع الله!
458 - سَعيدٍ الخُدْريِّ رَضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((الذَّهبُ بالذَّهبِ.
كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ
459 - )) للمَرْداوي (11/90). الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ صلَّى.
كتاب النذور - المَبحثُ السَّادسُ: النَّذرُ على وَجهِ اللَّجاجِ [79]   نَذْرُ اللَّجاجِ: هو التَّمادي في الخُصومةِ، والمرادُ به: ما خرَجَ مَخرجَ اليمينِ بأن يَقصِدَ الناذِرُ مَنْعَ نفْسِه أو غَيرِها مِن فعلِ شيءٍ، أو يَحُثَّ عليه، ولا يَقصِدُ فِعلَ القُربةِ، وسُمِّيَ بهذا الاسمِ؛ لأنَّ اللَّجاجَ والغضَبَ يَحمِلانِ عليه غالبًا، وليس بلازِمِ أنْ يَكونَ هناك لَجاجٌ وغضَبٌ يُنظر: ((المجموع)) للنووي (8/459)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/294)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (9/232) والغضبِ