الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3175 ). زمن البحث بالثانية ( 0.027 )
415 - ؛ فإنَّ الشبهةَ ثلاثةُ أقسام: شُبهةُ عَقدٍ، وشُبهةُ اعتقادٍ، وشُبهةُ مِلك؛ فأمَّا عقدُ النِّكاح فلا ريب.
كتابُ النِّكاحِ - الفَصل السَّادِسُ: الفُرقةُ بينَ الزَّوجينِ وأثرُها في الصَّداقِ [1226]   هذا الفصل كاملًا عدَا المبحَثِ الأخيرِ سيأتي مُفصَّلًا في كتاب الطَّلاق (ص: 383)