الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4002 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )
3830 - لا بالباطِلِ... وعَلى هذا فكُلُّ مُغالَبةٍ يُستَعانُ بها على الجِهادِ تَجوزُ بالعِوَضِ، بخِلافِ المُغالَباتِ.
كِتابُ السِّباقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ فيما كان في مَعنى السِّباقِ باخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ [987] وهو كُلُّ ما هو نافِعٌ للحَربِ ويُستَعانُ به على الجِهادِ، كالمُصارَعةِ والمُسابَقةِ بالأقدامِ، والسِّباحةِ وحَملِ الأثقالِ، وسَيَأتي الحَديثُ عن ذلك بالتَّفصيلِ في المَباحِثِ التَّاليةِ.
3835 - والسُّنةِ وإجماعِ الأُمَّةِ) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد الحادي عشر (1/ 613). ، والمَجْمَعُ الفقهيُّ.
كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الخامِسُ: المُواعَدةُ في المُتاجَرةِ في العُملاتِ صُورةُ المسألةِ هي: إعلانُ شَخصينِ عن رَغبتِهما بإجراءِ الصَّرْفِ في المسْتقبَلِ بوَقتٍ مُحدَّدٍ أو مُطلَقٍ تَعودُ آثارُه عليْهما يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 71)، ((معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء)) لنزيه حماد (ص: 451)
3839 - الدِّينِ رَحِمه اللهُ: القياسُ أنَّ الفسخَ رفْعُ العقدِ مِن حِينهِ، كالرَّدِّ بالعيبِ وسائرِ الفُسوخِ.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)