الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: اشتِراطُ أن يَكونَ الرَّجُلُ طائِعًا مُختارًا


اختَلف الفُقَهاءُ في اشتِراطِ أن يَكونَ الرَّجُلُ طائِعًا مُختارًا، على قَولينِ:
القَولُ الأوَّلُ: يُشتَرَطُ أن يَكونَ الرَّجُلُ الذي صَدَرَ مِنه الفِعلُ طائِعًا مُختارًا، فمَن كان مُكرَهًا لا يُحَدُّ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [92] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 164)، ((الدر المختار)) للحصكفي (4/ 4). ، والشَّافِعيَّةِ -في الأظهَرِ [93] ((مغني المحتاج)) للشربيني (5/ 444)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/ 180). ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ عليه الفتوى [94] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (4/ 318). ، ورِوايةٌ للحَنابِلةِ [95] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/ 182)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6 / 97). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُ اللهِ تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ [النحل: 106] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
نَصَّ القُرآنُ على أنَّ الإكراهَ على كَلمةِ الكُفرِ لا يَضُرُّ، فإذا لم يَضُرَّ ذلك في الكُفرِ فأَولى أن لا يَضُرَّ في المَعاصي [96] يُنظر: ((طرح التثريب)) للعراقي (2/ 118). .
ثانيًا: لعُذرِه بالإكراهِ كالمَرأةِ [97] يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 318).  .
ثالثًا: لأنَّ الإكراهَ شُبهةٌ يُدرَأُ بها الحَدُّ [98] يُنظر: ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/ 180)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6 / 97).  .
رابعًا: قياسًا بما لوِ استَدخَلتَ ذَكَرَه وهو نائِمٌ، فلا يُحَدُّ [99] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6 / 97).  .
القَولُ الثَّاني: لا يُشتَرَطُ أن يَكونَ الرَّجُلُ الذي صَدَرَ مِنه الفِعلُ طائِعًا مُختارًا، فيُحَدُّ المُكرَهُ وغَيرُ المُكرَهِ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [100] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/ 182)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6 / 97). ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ هو المَشهورُ [101] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (4/ 318). ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ [102] ((مغني المحتاج)) للشربيني (5/ 444)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/ 180). ؛ وذلك لأنَّ الوطءَ لا يَكونُ إلَّا بالانتِشارِ الحادِثِ بالاختيارِ بخِلافِ المَرأةِ [103] يُنظر: ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/ 180)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6 / 97).  .

انظر أيضا: