الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الخامِسُ: اشتِراطُ إدخالِ الحَشَفةِ في الفَرجِ


يُشتَرَطُ لوُجوبِ حَدِّ الزِّنا إدخالُ الحَشَفةِ في الفَرجِ [84] ولا يُشتَرَطُ الإنزالُ ولا الانتِشارُ عِندَ الإدخالِ، فيَجِبُ عليه الحَدُّ سَواءٌ أنزَلَ أم لا، انتَشَرَ ذَكَرُه أم لا. يُنظر: ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 321). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [85] ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/ 585)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (4/ 4). ، والمالِكيَّةِ [86] ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 205)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 321). ، والشَّافِعيَّةِ [87] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 147)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/ 180). ، والحَنابِلةِ [88] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 95)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 182-183). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((لمَّا أتى ماعِزُ بنُ مالِكٍ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له: لعَلَّك قَبَّلتَ أو غَمَزتَ أو نَظَرتَ! قال: لا يا رَسولَ اللهِ. قال: أنِكْتَها؟ لا يَكنِي. قال: فعِندَ ذلك أمَرَ برَجمِهـ)) [89] أخرجه البخاري (6824). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ لفظَ الزِّنا يَقَعُ على نَظَرِ العَينِ وجَميعِ الجَوارِحِ، فلمَّا أتى ماعِزٌ بلفظٍ مُشتَرَكٍ لم يَحُدَّه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى وقَف على صحيحِ ما أتاه بغَيرِ إشكالٍ؛ فأُقيمَ عليه الحَدُّ [90] يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (8/ 445).  .
ثانيًا: لأنَّ أحكامَ الوَطءِ تَتَعَلَّقُ بإدخالِ الحَشَفةِ في الفَرجِ [91] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 95).  .

انظر أيضا: