الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرَّابعُ: هل يُشتَرَطُ الإسلامُ لوُجوبِ حَدِّ الزِّنا؟


لا يُشتَرَطُ الإسلامُ لوُجوبِ حَدِّ الزِّنا، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [76] عِندَ الشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ: لا يُقامُ حَدُّ الزِّنا على المُستَأمَنِ. يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/ 108)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 383). : الحَنَفيَّةِ [77] ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (5/ 212)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (6/ 256). ، والشَّافِعيَّةِ [78] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/ 108)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 147). ، والحَنابِلةِ [79] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 383)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6 / 90، 91). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ اليَهودَ جاؤوا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم برَجُلٍ منهم وامرَأةٍ زَنَيا، فأمَر بهما فرُجِما قَريبًا مِن مَوضِعِ الجَنائِزِ عِندَ المَسجِدِ)) [80] أخرجه البخاري (1329) واللفظ له، ومسلم (1699). .                  
وَجهُ الدَّلالةِ:
فيه دَليلٌ على أنَّه لا يُشتَرَطُ الإسلامُ لإقامةِ حَدِّ الزِّنا [81] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 147)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6 / 90، 91).  .
ثانيًا: لأنَّ المَقصَدَ الأصليَّ يَتَحَقَّقُ بالنِّسبةِ إلى النَّاسِ كافَّةً، وهو الانزِجارُ عَمَّا يَتَضَرَّرُ به العِبادُ، فيُشرَعُ في حَقِّ المُسلِمِ والكافِرِ [82] يُنظر: ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (5/ 212).  .
ثالثًا: لأنَّ الجِنايةَ بالزِّنا استَوت بَينَ المُسلمِ والذِّمِّيِّ، فوجَبَ أن يَستَويا في الحَدِّ [83] يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 383).  .

انظر أيضا: