الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الرَّضاعِ


يجِبُ إرضاعُ الطِّفلِ إذا كان في سِنِّ الرَّضاعِ وهو في حاجةٍ إليه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الطَّلاق: 6.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ سُبحانَه وتعالى جعل الأُجرةَ واجِبةً حالَ الرَّضاع؛ فدَلَّ على وُجوبِ الرَّضاعِ نَفسِه
ثانيًا: لأنَّ الرَّضاعَ حِفظٌ للطِّفلِ مِنَ التَّلَفِ؛ فيَجِبُ
ثالثًا: لأنَّه في حَقِّ الصَّغيرِ بمنزلةِ النَّفَقةِ في حَقِّ الكبيرِ

انظر أيضا:

  1. (1)      واختلفوا فيمن يجِبُ عليه.
  2. (2)      ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (2/45)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/619).
  3. (3)      ((منح الجليل)) لعليش (2/152)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/166).
  4. (4)      ((روضة الطالبين)) للنووي (9/88)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/400)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/350).
  5. (5)      ((شرح منتهى الإرادات )) للبهوتي (3/243)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/651).
  6. (6)      قال ابنُ المنذر: (اختلف أهلُ العِلمِ في المرأةِ ذاتِ الزَّوجِ تأبى أن تُرضِعَ ولَدَها منه. فقالت طائفةٌ: تُجبَرُ على رَضاعِه ما كانت امرأتَه، كذلك قال مالك بن أنس، وابن أبي ليلى، وابن صالح، وأبو ثور، واحتجَّ أبو ثور بأنَّ هذا أمرٌ عليه النَّاسُ في أمصارِهم لا يتمانعونَ منه، واحتَجَّ بعضُ من قال بهذا القَولِ بأنَّ اللهَ جلَّ ذِكرُه لَمَّا فَرَض للمرأةِ المُطَلَّقةِ الأُجرةَ إذا أرضَعَت، دَلَّ على أنَّ التي لم تُطَلَّقْ ليست كذلك). ((الأوسط)) (9/85).
  7. (7)      ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/515).
  8. (8)      يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/350)، ((شرح منتهى الإرادات )) للبهوتي (3/243).
  9. (9)      ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (3/243)، ((النجم الوهاج)) للدَّمِيري (8/286).