الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الإنفاقُ على الوَديعةِ إذا أمَره صاحِبُها بالإنفاقِ عليها، أو سكَت فلم يأمُرْه أو يَنْهَه


إذا أودَع شخصٌ عندَ آخَرَ وَديعةً، وأمَره بالإنفاقِ عليها، كـ (البهيمةِ)، أو سكَت فلم يأمُرْه أو يَنهَه؛ لزِم المودَعَ أن يُنفِقَ عليها ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المودَعَ يلزَمُه ذلك لحقِّ اللهِ تعالى، وبه يحصُلُ الحِفظُ الذي التزَمه بقَبولِها .
ثانيًا: لحُرمةِ البهيمةِ؛ فإنَّ الحيوانَ يجِبُ إحياؤُه بالعَلَفِ والسَّقيِ .

انظر أيضا:

  1. (1) وهل يرجِعُ المودَعُ على صاحبِ الوديعةِ بما أنفَقَه على الوديعةِ؟ يُنظر: المبحثُ الذي يليه.
  2. (2) ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد (10/452)، ((الإشراف)) للقاضي عبد الوهاب (2/625، 626).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/84)، ((حاشية قليوبي)) (3/184).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (6/234)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/449).
  5. (5) يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/84).
  6. (6) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/449).