الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 5292 ). زمن البحث بالثانية ( 0.028 )
3619 - في هِبتِه لأولادِه، وتختَلِفُ مِن مذهَبٍ لآخَرَ. يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (8/207)، ((مغني المحتاج.
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - الفَصلُ الخامِسُ: الرُّجوعُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ
3622 - -كما هو الحالُ في البنوكِ الرِّبويَّةِ- هي قُروضٌ رِبويَّةٌ مُحرَّمةٌ، سواءٌ أكانت مِن نَوعِ الودائعِ تحْتَ.
كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الثَّالثُ: الحِساباتُ الجاريةُ ويُطلَقُ عليها: الودائعُ المَصرِفيَّةُ، وهو خطأٌ؛ فهي ليْست وَدائعَ، وإنَّما هي قُروضٌ، كما ذُكِر في الحُكمِ