الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: مَن سَبَقَه الحَدَثُ في الصَّلاةِ


مَن سَبَقَه الحَدَثُ في الصَّلاةِ بطَلتْ طهارتُه وصلاتُه، ويَستأنِفُ الصَّلاةَ بعدَ التطهُّرِ، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ ، والحنابلة ، وهو قولُ ابنِ باز , وابنِ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّه حدَثٌ يُبطِلُ الطهارةَ، فأَبْطَل صَلاتَه كحَدَث العَمدِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((المجموع)) للنووي (4/75)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/187).
  2. (2) ((الكافي)) لابن قدامة (1/284).
  3. (3) قال ابنُ باز: (مَن انتقض وضوءُه في الصلاة بريحٍ، أو رُعافٍ كثيرٍ، أو غيرهما، فإنَّ صلاته تَبطُل في أصحِّ قولي العلماء.. أمَّا الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصَّلاة، فهو حديثٌ ضعيف) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/159).
  4. (4) قال ابنُ عثيمينَ: (إمامٌ في أثناء صلاتِه سبقَه الحدثُ، ومعنى سبقِه الحدث: أنَّه أحدث ببولٍ أو ريح أو غير ذلك من الأحداثِ، فإنَّ صَلاتَه تَبْطُل، وتبطل صلاة المأمومين فيَلْزَمُهم إعادةُ الصلاة) ((الشرح الممتع)) (2/321).
  5. (5) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/187).