الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: أن يملِكَ المُدَّعَى عليه المُصالَحَ عنه


مِن آثارِ انعِقادِ الصُّلحِ أن يملِكَ المُدَّعى عليه المُصالَحَ عَنه ، نصَّ عليه الحَنَفيَّةُ ، وهو مُقتَضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ يُفيدُ تَمليكَ المُصالَحِ به للمُدَّعى عليه.

انظر أيضا:

  1. (1) المُصالَحُ عنه: هو الشَّيءُ المُدَّعى به، أو المُتنازَعُ فيه. يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 297).
  2. (2) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/255/256)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/629).
  3. (3)   الصُّلحُ مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ؛ فهو إمَّا بَيعٌ أو إجارةٌ أو هِبةٌ، أو نَحوُ ذلك، وكُلُّها تُفيدُ التَّمليكَ.
  4. (4) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني)) (6/3،21)، ((منح الجليل)) لعليش (6/168). ويُنظر: ((عيون المسائل)) للقاضي عبد الوهاب (ص: 547)، ((الذخيرة)) للقرافي (5/347).
  5. (5) ((روضة الطالبين)) للنووي (4/193، 194، 195، 198).
  6. (6) ((الإنصاف)) للمرداوي (5/239)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/194)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/394).