الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: حُكمُ تَلَفِ بَدَلِ الصُّلحِ قَبلَ أن يُسَلَّمَ للمُدَّعِي


 إذا تَلِف بَدَلُ الصُّلحِ أو بَعضُه قَبلَ أن يُسَلَّمَ للمُدَّعي، يَضمَنُه المُدَّعى عليه، نَصَّ على ذلك الحَنَفيَّةُ ، والمالِكيَّةُ ، والشَّافِعيَّةُ ، وهو مُقتَضى مَذهَبِ الحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ، وعَقدُ المُعاوَضةِ ضَمانُ التَّالِفِ فيه على المُدَّعى عليه إذا كان قَبلَ التَّسليمِ.

انظر أيضا:

  1. (1) وهذا فيما إذا كان بَدَلُ الصُّلحِ يتعَيَّنُ بالتَّعيينِ. ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 304).
  2. (2) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/22).
  3. (3)   ((الأم)) للشافعي (3/227)، ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (4/298). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/45).
  4. (4) لأنَّها عَقدُ مُعاوَضةٍ، إمَّا بَيعٌ أو إجارةٌ أو هِبةٌ، أو غَيرُ ذلك مِنَ العُقودِ، وكُلُّها عُقودٌ يَضمَنُ التَّلَفَ فيها المالِكُ إذا كان قَبلَ التَّسليمِ. ((الإنصاف)) للمرداوي (5/239)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/394).