الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الصُّلحُ عَنِ العَيبِ


يَجوزُ الصُّلحُ عَنِ العَيبِ ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ الصُّلحَ عَنِ العَيبِ صُلحٌ عَن حَقٍّ ثابتٍ في المَحَلِّ، وهو صِفةُ سَلامةِ المَبيعِ عَن عَيبٍ، وأنَّها مِن قَبيلِ الأموالِ، فكان عَنِ العَيبِ مُعاوَضةَ مالٍ بمالٍ، فصَحَّ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يوجَدَ في السِّلعةِ المَبيعةِ عَيبٌ، فيَتِمَّ الصُّلحُ بَينَ البائِعِ والمُشتَري على أن يُعطيَ البائِعُ مبلَغًا مُعَيَّنًا.
  2. (2) ((المبسوط)) للسرخسي (22/50، 51). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/51).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/90،81). ويُنظر: ((المدونة)) لسحنون (3/391)، ((الجامع لمسائل المدونة)) للصقلي (14/311).
  4. (4) ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (6/426)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/142)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/340).
  5. (5) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/51).