الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: أن يَكونَ العَفوُ مِمَّن يَملِكُ حَقَّ القِصاصِ


يُشتَرَطُ في العَفوِ أن يَكونَ مِمَّن يَملِكُ حَقَّ القِصاصِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ القَوَدَ للتَّشَفِّي، فلا يَسقُطُ إلَّا بعَفوِ مَن له الحَقُّ .
ثانيًا: لأنَّ العَفوَ إسقاطٌ، ولا يَصِحُّ الإسقاطُ إلَّا مِن صاحِبِ الحَقِّ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسرخسي (9/158)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/341). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/246).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/327)، ((منح الجليل)) لعليش (9/79).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/433)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/299).
  4. (4) ((الإقناع)) للحجاوي (4/182)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/534).
  5. (5) يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/299).
  6. (6) ((المبسوط)) للسرخسي (9/158)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/246).