الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 5076 ). زمن البحث بالثانية ( 0.015 )
3599 - ]   عند الشَّافِعيَّةِ: يجوزُ الرُّجوعُ في الهبةِ للأبِ والأمِّ، والجَدِّ أو الجَدَّةِ مِن قِبَلِهما، ولا يجوزُ لغيرِ.
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - الفَصلُ الخامِسُ: الرُّجوعُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ