الموسوعة الفقهية

المطلبُ الثالثُ: الوصيَّةُ للوارِثِ إذا أجازَها الورَثةُ [256] ويُشترَطُ فيمَن يُجيزُ الوَصيَّةَ مِن الورثةِ أنْ يكونَ جائزَ التصرُّفِ يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/183)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/227)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/49)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/344)


تَصِحُّ الوصيةُ للوارثِ إذا أجازَها الورَثةُ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ [257] قال ابنُ عبد البَرِّ: (اتَّفقَ الجمهورُ مِن فُقهاءِ الأمصارِ على أنَّ الوَصيَّةَ للوارثِ مَوقوفةٌ على إجازةِ الورثةِ؛ فإنْ أجازَهَا الورثةُ بعدَ الموتِ جازتْ، وإنْ ردُّوها فهي مَردودةٌ، ولهم في إجازتِها إذا أجازَها الورثةُ قولانِ: أحدُهما: أنَّ إجازتَهم لها تَنفيذٌ منهم لِما أَوصى به الميتُ، وحكْمُها حكْمُ وَصيَّةِ الميتِ، والأخرى: أنَّها لا تكونُ وَصيَّةً أبدًا، وإنَّما هي مِن قِبَلِ الورثةِ عطيَّةٌ وهِبةٌ للموصَى له، على حُكْمِ العطايا والهِباتِ عندَهم. وقدِ اختَلَفَ أصحابُ مالكٍ على هذَينِ القَولينِ أيضًا). ((الاستذكار)) (7/267). وقال: (فإنْ أجازَها الورَثةُ فقدِ اختُلِف في ذلك؛ فذهَبَ جُمهورُ الفقهاءِ المتقدِّمينَ إلى أنَّها جائزةٌ للوارثِ إذا أجازَها له الورثةُ بعدَ موتِ الموصِي، وذهَبَ داودُ بنُ عليٍّ، وأبو إبراهيمَ المُزَنيُّ، وطائفةٌ: إلى أنَّها لا تَجوزُ وإنْ أجازَها الورثةُ). ((التمهيد)) (24/438). : الحنَفيَّةِ [258] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/460)، ((الفتاوى الهندية)) (6/90). ، والمالكيَّةِ [259] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (8/317)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/427)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/513). ، والشَّافعيَّةِ [260] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/109)، ((نهاية المحتاج)) للرملي ((6/49). ، والحنابلةِ [261] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/11)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/146).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ المانعَ مِن الوَصيَّةِ للوارثِ حقُّ الورَثةِ؛ فإنْ أجازوا ذلك جازَ، وإنْ ردُّوا فهو مَردودٌ [262] يُنظر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (14/63).
ثانيًا: لأنَّ الورَثةَ إذا أجازوها جازتْ؛ قياسًا على إجازتِهم الزِّيادةَ على الثلُثِ لأجنبيٍّ [263] ((معالم السنن)) للخَطَّابي (4/85)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (7/267).

انظر أيضا: