الموسوعة الفقهية

المطلبُ الأول: متى يُعتبَرُ الموصَى له وارِثًا؟


يُعتبَرُ الموصَى له وارثًا أو غيرَ وارثٍ وَقتَ الموتِ، لا وَقتَ الوَصيَّةِ.
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ ، وابنُ رُشدٍ ، وابنُ قُدامةَ ، وابنُ حجَرٍ ، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلحٍ
ثانيًا: لأنَّه تَمليكٌ مُضافٌ إلى ما بعْدَ الموتِ؛ فيُعتبَرُ وَقتُ التمليكِ، وهو مَوتُ الموصِي
ثالثًا: لأنَّه الحالُ الذي يَحصُلُ به الانتِقالُ إلى الوارثِ والموصَى له

انظر أيضا:

  1. (1) نقَلَ المَرْداويُّ خلافًا في المسألةِ ووَصَفَه بالضعيفِ؛ قال: (أكثَرُهم لم يَحْكِ فيه خلافًا أنَّ الاعتبارَ في الوَصيَّةِ بحالِ الموتِ. قال في القاعدةِ السابعةَ عَشْرةَ بعدَ المئةِ: حكى بعضُهم خلافًا ضَعيفًا أنَّ الاعتبارَ بحالِ الوَصيَّةِ، كما حكى أبو بكرٍ وأبو الخطَّابِ رِوايةً أنَّ الوَصيَّةَ في حالِ الصِّحةِ مِن رأسِ المالِ، ولا تَصِحُّ عن الإمامِ أحمدَ رَحِمَه اللهُ، وإنَّما أراد العطيَّةَ المنجَزةَ، كذلك قال القاضي). ((الإنصاف)) (7/151).
  2. (2) قال ابنُ عبد البَرِّ: (أجْمَعوا أنَّ الوَصيَّةَ تَصِحُّ بَموتِ الموصي، وقَبولِ الموصَى له إيَّاها بعدَ موتِ الموصي). ((الاستذكار)) (7/280).
  3. (3) قال ابنُ رُشدٍ: (وأجْمَعوا على أنَّه لا يجِبُ للموصَى له إلَّا بعدَ مَوتِ الموصِي). ((بداية المجتهد)) (2/336).
  4. (4) قال ابنُ قُدامةَ: (لا نَعلَمُ خِلافًا بيْنَ أهلِ العلمِ في أنَّ اعتبارَ الوَصيَّةِ بالموتِ؛ فلو أَوصى لثلاثةِ إخوةٍ له مُتفرِّقينَ، ولا وَلَدَ له، ومات قبْلَ أنْ يُولَدَ له ولَدٌ؛ لم تَصِحَّ الوَصيَّةُ لغيرِ الأخِ مِن الأبِ إلَّا بالإجازةِ مِن الورثةِ. وإنْ وُلِدَ له ابنٌ، صحَّت الوَصيَّةُ لهم جميعًا مِن غيرِ إجازةٍ، إذا لم تَتجاوزِ الوَصيَّةُ الثلُثَ. وإنْ وُلِدَت له بِنتٌ، جازت الوَصيَّةُ لأخيهِ مِن أبيهِ وأخيهِ مِن أُمِّه، فيَكون لهما ثُلُثَا الموصَى به بيْنهما نِصفينِ، ولا يجوزُ للأخِ مِن الأبوينِ؛ لأنَّه وارثٌ. وبهذا يقولُ الشافعيُّ، وأبو ثَورٍ، وابنُ المنذِرِ، وأصحابُ الرأْيِ، وغيرُهم، ولا نَعلَمُ عن غيرِهم خِلافَهم). ((المغني)) (6/148).
  5. (5) قال ابنُ حجَرٍ: (اتَّفقوا على اعتبارِ كونِ الموصى له وارثًا بيَومِ الموتِ). ((فتح الباري)) (5/373).
  6. (6) قال بُرهان الدين ابنُ مُفلِح: (إنَّ اعتبارَ الوَصيَّة بالموتِ بغيرِ خِلافٍ نَعلَمُهـ). ((المبدع)) (5/238).
  7. (7) ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/182).
  8. (8) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/15).
  9. (9) ويُشترَطُ فيمَن يُجيزُ الوَصيَّةَ مِن الورثةِ أنْ يكونَ جائزَ التصرُّفِ يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/183)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/227)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/49)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/344)
  10. (10) بمعنى: أنَّ الوَصيَّةَ إذا كانت لوارثٍ، أو زائدةً عن الثلُثِ؛ لا تُنفَّذُ إلَّا إذا وافَقَ عليها الورَثةُ، ويُشترَطُ أنْ يكونوا ممَّن يجوزُ تَصرُّفُهم