الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2907 ). زمن البحث بالثانية ( 0.015 )
346 - ]     قال ابن عثيمين: (قوله: «خُنثى واضِحًا» فإن كان مُشكِلًا لا يَصِحُّ نكاحُه من الأصلِ، على ما تقدَّم.
كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ التَّفريقِ لِكَونِه خُنثى [956]     الخُنثى: هو مَن له آلةُ الرِّجالِ والنِّساءِ، أو ليس له شَيءٌ منهما يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/327)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 375)، ((شرح حدود ابن عرفة)) للرصاع (ص: 168)
357 - ؛ فإنَّ الشبهةَ ثلاثةُ أقسام: شُبهةُ عَقدٍ، وشُبهةُ اعتقادٍ، وشُبهةُ مِلك؛ فأمَّا عقدُ النِّكاح فلا ريب.
كتابُ النِّكاحِ - الفَصل السَّادِسُ: الفُرقةُ بينَ الزَّوجينِ وأثرُها في الصَّداقِ [1226]   هذا الفصل كاملًا عدَا المبحَثِ الأخيرِ سيأتي مُفصَّلًا في كتاب الطَّلاق (ص: 383)