الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3569 ). زمن البحث بالثانية ( 0.011 )
3427 - ). ، وهو قَولُ أكثَرِ أهْلِ العِلمِ [474] قال ابنُ قُدامةَ: (مَن حلف على شيءٍ يَظُنُّه كما حَلَف، فلم يكُنْ: فلا.
كتابُ الأيمان - المَبحثُ الثَّاني: لَغْوُ [457] اللَّغوُ لُغةً: السَّقطُ وما لا يُعتَدُّ به مِن كَلامٍ وغَيرِه يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (2/555)، ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (39/463) اليَمينِ (صُوَرُه وحُكْمُه)
3430 - منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/476). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [445] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجْمعوا.
كِتابُ الوَصَايا - المَبحثُ العاشرُ: الوَصيَّةُ بالمنافِعِ [440] المنافعُ: جمع مَنفعةٍ، وتُطلَقُ على كلِّ ما يُنتفَعُ به، ومنها الانتفاعُ بالأعيانِ؛ كسُكنى الدُّورِ، وركوبِ الدوابِّ يُنظر: ((المُطلِع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 491)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (2/942)
3434 - الهيتمي)) (4/323). ، واختاره ابنُ عُثَيمين قال ابنُ عُثَيمين: (قَولُه: «أو عَبْدًا وحُرًّا» الحُرُّ غَيرُ.
كِتابُ البَيعِ - الفَصْلُ السَّادِسُ: آثارُ البَيْعِ الباطِلِ أو الفاسِدِ جُمهورُ العُلَماءِ لا يُفرِّقونَ بينَ الفاسِدِ والباطِلِ، عَدا الحَنفيَّةَ، ومَعَ أنَّ الجُمهورَ جَعلوا الفاسِدَ مُرادِفًا لِلباطِلِ إلَّا أنَّهم في مَسائِلَ فرَّقوا بينَهما ففي بابِ النِّكاحِ فرَّقوا بينَ النِّكاحِ الفاسِدِ، وبَينَ النِّكاحِ الباطِلِ، وكَذلك في كِتابِ المَناسِكِ، وفي مَسائِلَ مُتَفَرِّقةٍ مِنَ الفِقْهِ ينظر: ((نهاية السول)) للإسنوي (ص 28) ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/183)