الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: التَّفريقُ بينَ الزَّوجينِ بسَبَبِ الإعسارِ بالنَّفَقةِ


إذا أعسَرَ الزَّوجُ بالنَّفَقةِ ولم تَصبِرِ الزَّوجةُ، فلها الفَسخُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ -على الأظهَرِ- ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ البقرة: 229.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ سُبحانَه وتعالى خَيَّرَ الزَّوجَ بينَ الإمساكِ بالمعروفِ، وهو أن يُمسِكَها ويُنفِقَ عليها، وبينَ التَّسريحِ بإحسانٍ؛ فإذا تعذَّرَ عليه الإمساكُ بمعروفٍ تعَيَّنَ عليه التَّسريحُ
ثانيًا: لأنَّها إذا فَسَخَت بالجَبِّ والعُنَّةِ، فبالعَجزِ عن النَّفَقةِ أَولى؛ لأنَّ البَدَنَ لا يقومُ بدُونِها
ثالثًا: لِلُحوقِ الضَّرَرِ بها

انظر أيضا:

  1. (1)      ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/560)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/518).
  2. (2)      ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 265)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/442).
  3. (3)      ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/454)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/235).
  4. (4)      قال الصنعاني: (اختلف العُلَماءُ في هذا الحُكمِ، وهو فَسخُ الزَّوجيةِ عند إعسارِ الزَّوجِ على أقوالٍ: (الأوَّلُ) ثبوتُ الفَسخِ، وهو مَذهَبُ عليٍّ، وعمَرَ، وأبي هُريرةَ، وجماعةٍ مِن التَّابعينَ). ((سبل السلام)) (2/326).
  5. (5)      ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/221)، ((سبل السلام)) للصنعاني (2/326).
  6. (6)      ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/221)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/442).
  7. (7)      ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/235).