الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4703 ). زمن البحث بالثانية ( 0.015 )
3221 - ، وتُوصِّلَ إلى النتائجِ التَّاليةِ: أوَّلًا: أنَّ بَيْعَ عُملةٍ بعُملةٍ أُخرى يُعتبَرُ صَرْفًا. ثانيًا.
كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الخامِسُ: المُواعَدةُ في المُتاجَرةِ في العُملاتِ صُورةُ المسألةِ هي: إعلانُ شَخصينِ عن رَغبتِهما بإجراءِ الصَّرْفِ في المسْتقبَلِ بوَقتٍ مُحدَّدٍ أو مُطلَقٍ تَعودُ آثارُه عليْهما يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 71)، ((معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء)) لنزيه حماد (ص: 451)