الموسوعة الفقهية

المسألةُ الأولى: ضمانُ المتسَبِّبِ إذا لم يمكِنْ تضمينُ المباشِرِ  


يَضمَنُ المُتسَبِّبُ إذا لم يمكِنْ تضمينُ المباشِرِ ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ المباشِرَ لا يمكِنُ تضمينُه، فوَجَب تضمينُ المتسَبِّبِ؛ لئلَّا يكونَ الهالِكُ هَدرًا .  
المسألةُ الثَّانيةُ: ضَمانُ المتسَبِّبِ إذا قَتَل المباشِرُ بناءً على مُسَوِّغٍ شَرعيٍّ من المتسَبِّبِ
يَضمَنُ المتَسَبِّبُ إذا قَتَل المباشِرُ بناءً على مُسَوِّغٍ شَرعيٍّ مِنَ المتسَبِّبِ ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وذلك لأنَّه بسبَبِه حَصَل التَّلَفُ، فلَزِمَته الدِّيةُ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يُلقِيَ شخصٌ إنسانًا مكتوفًا بحضرةِ الأسَدِ، فيأكُلَه الأسَدُ؛ فالمباشِرُ هو الأسَدُ، والمتسَبِّبُ هو الذي ألقى الرَّجُلَ مكتوفًا بحضرةِ الأسَدِ فالضَّمانُ هنا على المتسَبِّبِ؛ لأنَّ المباشِرَ لا يمكِنُ تضمينُه. يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (14/92).
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/109)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/343).
  3. (3) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/19). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (8/11)، ((لوامع الدرر)) لمحمد بن سالم المجلسي (13/47).
  4. (4) استثنى الشَّافِعيَّةُ إذا كان السَّبُعُ ممَّا لا يَقتُلُ غالِبًا، أو كان الشَّخصُ في مكانٍ واسعٍ وليس بضَيِّقٍ. ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/150)، ((روضة الطالبين)) للنووي (9/144،143).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/6)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/291).
  6. (6) يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/109)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (14/92).
  7. (7) كأن يَشهَدَ جماعةٌ على شَخصٍ بما يوجِبُ قَتلَه، فقَتَله السُّلطانُ، ثمَّ بعد ذلك رَجَعوا، وقالوا: عَمَدنا قَتْلَه، فهنا المباشِرُ السُّلطانُ، والمتسَبِّبُ هم الشُّهودُ، لكِنَّ المباشِرَ قد بنى مباشَرتَه على مُسَوِّغٍ شَرعيٍّ، وهو شهادةُ الشُّهودِ، فيكونُ الضَّمانُ على المتسَبِّبِ: الشُّهودِ. يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (14/92).
  8. (8) عِندَ الحَنَفيَّةِ: يَضمَنُ الشُّهودُ الدِّيةَ. ((الهداية)) للمرغيناني (2/352)، ((العناية)) للبابرتي (7/482) ((الفتاوى الهندية)) (3/555).
  9. (9) عِندَ المالِكيَّةِ: يَضمَنُ الشُّهودُ الدِّيةَ في أموالِهم. ((التاج والإكليل)) للمواق (6/202)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/352).
  10. (10) عِندَ الشَّافِعيَّةِ: الشُّهودُ عليهم القِصاصُ، أو دِيةٌ مُغَلَّظةٌ إن تعَمَّدوا، وديةٌ مُخَفَّفةٌ إن أخطؤوا في الشَّهادةِ. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 350)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/280-281).
  11. (11) عِندَ الحنابِلةِ: الشُّهودُ يَضمَنونَ دِيةً مخَفَّفةً إن كانت شَهادتُهم خَطَأً، وإن كانت عَمدًا فدِيةٌ مُغَلَّظةٌ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (10/209)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/74).
  12. (12) يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (10/209).