الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: هَل يُشتَرَطُ للرُّجوعِ ألَّا يَكونَ المَبيعُ قد زادَ عِندَ المُفلِسِ زيادةً مُنفصِلةً؟


لا يُشتَرَطُ للرُّجوعِ ألَّا يَكونَ المَبيعُ قد زادَ عِندَ المُفلِسِ زيادةً مُنفصِلةً ، فيَجوزُ للبائِعِ الرُّجوعُ إذا تَغَيَّرَ المَبيعُ بزيادةٍ مُنفصِلةٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الكَسبَ والغَلَّةَ بَدَلُ المَنفعةِ .
ثانيًا: لأنَّ سَلامةَ المَنفعةِ للمُشتَري لا تَمنعُ رَدَّ الأصلِ بالعَيبِ بجَميعِ الثَّمَنِ .
- مَن الأحَقُّ بالزِّيادةِ المُنفصِلةِ؟
الأحَقُّ بالزِّيادةِ المُنفصِلةِ هو المُشتَري (المُفلِسِ)، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ -في الأصَحِّ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المَبيعَ مَضمونٌ على المُشتَري، فنَماؤُه له .
ثانيًا: لأنَّها زيادةٌ حَصَلت في مِلكِ المُشتَري، فكانت له .

انظر أيضا:

  1. (1) مِثلُ: الكَسبِ والغَلَّةِ، كأن يستَغِلَّ العبدَ بكَسبٍ أو أُجرةٍ أو خِدمةٍ، أو وُهِبَ له هِبةٌ، أو وُصِّيَ له بوصيَّةٍ، ونحوِها ممَّا يُعَدُّ زيادةً مُنفَصِلةً عنه من غيرِ عَينِه. يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/62).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/53)، (الشرح الكبير)) للدردير (3/287)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/71).
  3. (3) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 102)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/62).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/292)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/412).
  5. (5) يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (13/89).
  6. (6) يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (13/89).
  7. (7) عندَ المالكيَّةِ: أنَّ الزِّيادةَ في الثِّمارِ والغلَّةِ هي للمُشتري، وأمَّا الولَدُ فيُرَدُّ مع أُمِّه. ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/53)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/287).
  8. (8) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 102)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/62).
  9. (9) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/292)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/293)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/220).
  10. (10) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/220).
  11. (11) يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/292).