الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3569 ). زمن البحث بالثانية ( 0.013 )
2992 - هُرَيرةَ رضي الله عنه: ((أنَّ الأقرعَ بنَ حابسٍ أبصَرَ النَّبىَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقَبِّلُ الحَسَنَ.
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - الفَصلُ الخامِسُ: العَدلُ بينَ الأولادِ والرَّحمةُ والتلَطُّفُ بهم [1261]   لا شكَّ أنَّ مِن أسبابِ المحبَّة والمودَّة بين الأولاد العدلَ بينهم في المُعامَلةِ، والعَطيَّةِ والهِبةِ، والنَّفقةِ -بحسَبِ حاجةِ كلٍّ منهم- حتى في القُبُلات؛ فالأولادُ شَدِيدُو المُلاحظَةِ لِتَفرِقَةِ الأبِ بينهم، أو اهتِمامِه بأحدٍ منهم دون الآخَر وكم جرَّ عدَمُ العدل بينهم من هدْمٍ لأُسرٍ، واحترابٍ بين الأبناء
2995 - تيميَّةَ [139] قال ابنُ تيميَّةَ: (يَصِحُّ الصُّلحُ عَنِ المُؤَجَّلِ ببَعضِه حالًّا، وهو رِوايةٌ عَن.
كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الصُّلحُ عَنِ الدَّينِ [116] كَأن يَدَّعيَ شَخصٌ على آخَرَ دَينًا، فيُقِرَّ المُدَّعى عليه له به، ثُمَّ يُصالحَه على بَعضِه، أو على مالٍ غَيرِه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/330).  
3000 - [992] قال ابنُ تيميَّةَ: (الصِّراعُ والسَّبْقُ بالأقدامِ ونَحوُهما طاعةٌ إذا قُصِدَ به نَصرُ الإسلامِ.
كِتابُ السِّباقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ فيما كان في مَعنى السِّباقِ باخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ [987] وهو كُلُّ ما هو نافِعٌ للحَربِ ويُستَعانُ به على الجِهادِ، كالمُصارَعةِ والمُسابَقةِ بالأقدامِ، والسِّباحةِ وحَملِ الأثقالِ، وسَيَأتي الحَديثُ عن ذلك بالتَّفصيلِ في المَباحِثِ التَّاليةِ.