الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: الخلع إذا كان المَريضُ هو الزَّوجَ


يصِحُّ الخُلعُ إذا كان الزَّوجُ في مَرَضِ الموتِ.
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ ، وأبو الفرج شمسُ الدين بنُ قُدامةَ ، وبُرهان الدينِ ابنُ مُفلحٍ
ثانيًا: لأنَّه مُعاوَضةٌ فصَحَّ في المَرَضِ، كالبَيعِ

انظر أيضا:

  1. (1)      قال ابن قدامة: (المُخالعةُ في المَرَضِ صَحيحةٌ، سواءٌ كان المريضُ الزوجَ أو الزَّوجةَ، أو هما جميعًا؛ لأنَّه مُعاوَضةٌ، فصَحَّ في المَرَضِ كالبيعِ، ولا نعلَمُ في هذا خِلافًا). ((المغني)) (7/355).
  2. (2)      ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين بن قدامة (8/221).
  3. (3)      ((المبدع شرح المقنع)) إبراهيم بن مفلح (7/224).
  4. (4)      ((المغني)) لابن قدامة (7/356).