الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3145 ). زمن البحث بالثانية ( 0.013 )
2806 - ، والقاسمُ، والحسَنُ، وجابرُ بنُ زَيدٍ، والنَّخَعيُّ، وقَتادةُ، وعبدُ اللهِ بنُ شَريكٍ، والشَّافِعيُّ.
كتاب النذور - المَبحثُ السَّادسُ: النَّذرُ على وَجهِ اللَّجاجِ [79]   نَذْرُ اللَّجاجِ: هو التَّمادي في الخُصومةِ، والمرادُ به: ما خرَجَ مَخرجَ اليمينِ بأن يَقصِدَ الناذِرُ مَنْعَ نفْسِه أو غَيرِها مِن فعلِ شيءٍ، أو يَحُثَّ عليه، ولا يَقصِدُ فِعلَ القُربةِ، وسُمِّيَ بهذا الاسمِ؛ لأنَّ اللَّجاجَ والغضَبَ يَحمِلانِ عليه غالبًا، وليس بلازِمِ أنْ يَكونَ هناك لَجاجٌ وغضَبٌ يُنظر: ((المجموع)) للنووي (8/459)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/294)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (9/232) والغضبِ
2812 - يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ [البقرة: 282] وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ الآيةَ.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: كَيفيَّةُ أداءِ الثَّمَنِ في البَيعِ المُطلَقِ الأصلُ أن يؤدَّى الثَّمَنُ في البَيعِ المُطلَقِ مُعَجَّلًا ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/726)، ((البناية)) للعيني ((8/16)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص 51)  ويَجِبُ في بَعضِ البُيوعِ تَعجيلُ الثَّمَنِ، كبيعِ الأموالِ الرِّبَويَّةِ بَعضِها ببَعضٍ، والصَّرفِ -بيعِ الأثمانِ بَعضِها ببَعضٍ-، ورَأسِ مالِ السَّلَمِ قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ السِّتَّةَ الأصنافِ، مُتَفاضِلًا يَدًا بيدٍ ونَسيئةً لا يَجوزُ أحَدُهما، وهوَ حَرامٌ وأجمَعوا أنَّ المُتَصارِفَينِ إذا تَفَرَّقا قَبلَ أن يَتَقابَضا أنَّ الصَّرفَ فاسِدٌ) ((الإجماع)) (ص: 97)