الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثالِثُ: أن يكونَ مُختارًا


يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اليَمينِ أن يكونَ الحالِفُ مُختارًا؛ فلا تَنعقِدُ يَمينُ المُكْرَهِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولُ ابنِ حَزمٍ ، وقَولُ أكثَرِ العُلَماءِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
1- قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ [المائدة: 89]
2- قولُه تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ [النحل: 106]
وَجهُ الدَّلالةِ:
الآيةُ دَليلٌ على إلغاءِ تصَرُّفاتِ المُكَرهِ، ومنه مَن أُكرِهَ على يمينٍ
3- قولُه تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]
ثانيًا: أنَّه قَولٌ حُمِلَ عليه بغيرِ حَقٍّ؛ فلم يَصِحَّ، ككَلِمةِ الكُفرِ
ثالثًا: أنَّ تكليفَ الحالِفِ بيَمينِه التى أُكرِهَ عليها: مِن تكليفِ ما لا يُطاقُ، وهو باطِلٌ بالأدِلَّةِ العَقليَّةِ والنَّقليَّةِ

انظر أيضا:

  1. (1)    ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/47، 48)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (5/314).
  2. (2)    ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/3)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/174).
  3. (3)    ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/232)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (11/17، 18).
  4. (4)    قال ابنُ حزمٍ: (ومَن حلف ألَّا يفعَلَ أمرًا كذا، ففعَلَه ناسيًا أو مُكرَهًا... فلا كفَّارةَ على الحالِفِ في شَيءٍ مِن كُلِّ ذلك، ولا إثمَ). ((المحلى)) (6/287).
  5. (5)    قال ابنُ بطَّال: (وذهب مالكٌ إلى أنَّ كُلَّ مَن أُكرِهَ على يمينٍ، بوعيدٍ، أو سَجنٍ، أو ضربٍ: أنَّه يَحلِفُ ولا حِنثَ عليه، وهو قَولُ الشَّافعىِّ، وأبي ثورٍ، وأكثَرِ العُلَماءِ). ((شرح صحيح البخاري)) (8/309).
  6. (6)    ((تفسير الإمام الشافعي)) (2/1021).
  7. (7)    ((المغني)) لابن قدامة (9/487).
  8. (8)    ((الدراري المضية)) للشوكاني (2/310).