الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4004 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
2161 - المُدَّعى، بأن يُقِرَّ له بدَينٍ في ذِمَّتِه، ثُمَّ يَتَّفِقانِ على تَعويضِه عَنه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية.
كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الصُّلحُ عَنِ الدَّينِ [116] كَأن يَدَّعيَ شَخصٌ على آخَرَ دَينًا، فيُقِرَّ المُدَّعى عليه له به، ثُمَّ يُصالحَه على بَعضِه، أو على مالٍ غَيرِه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/330).