الموسوعة الفقهية

المبحث الخامِسُ: الوَصيَّةُ بالأُضحِيَّةِ


تصِحُّ الوَصيَّةُ بالأُضحِيَّةِ؛ باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك قِياسًا على الحجِّ؛ فإنَّه إذا أوصَى أن يُضحَّى عنه كان كما لو أوصَى أن يُحَجَّ عنه؛ فإنَّ الأُضحِيَةَ عِبادةٌ بَدَنيَّةٌ مالِيَّةٌ، كالحَجِّ عنه

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/302). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/68).
  2. (2) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/226)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (2/122، 123)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (2/480). ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنَّفَراوي (2/133).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/368)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/292).
  4. (4) ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/383)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/291)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/365).
  5. (5) ((جامع المسائل - المجموعة الرابعة)) لابن تيميَّة (ص: 255).
  6. (6) كقضاءِ رمضانَ، وصَومِ النَّذرِ، والكَفَّاراتِ، وذلك فيما إذا زال عُذرُه وتمكَّنَ مِنَ القَضاءِ ثمَّ تُوُفِّيَ قبْلَ أن يَصومَ