الموسوعة الفقهية

المبحث السَّادِسُ: الوَصيَّةُ بإخراجِ الكفَّاراتِ المالِيَّةِ


 تَصِحُّ الوَصيَّةُ بإخراجِ الكفَّاراتِ الماليَّةِ؛ باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ : الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه حقٌّ واجِبٌ تَصِحُّ الوَصيَّةُ به، فلمْ يَسقُطْ بالمَوتِ، كدَيْنِ الآدمِيِّ

انظر أيضا:

  1. (1) عندَ الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ والشافعيَّةِ تُخرَجُ مِن الثُّلثِ، وعندَ الحنابلةِ تُخرَجُ مِن رأسِ المالِ، أَوْصى بها أو لم يُوصِ.
  2. (2) ((العناية)) للبابَرْتي (10/470)، ((تبيين الحقائق للزَّيْلَعي وحاشية الشلبي)) (6/199).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (2/450). ويُنظر: ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس (3/1159، 1160).
  4. (4) ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/279)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/200)، و(11/25).
  5. (5) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/463)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/351).
  6. (6) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (2/279).
  7. (7) كقضاءِ رمضانَ، وصَومِ النَّذرِ، والكَفَّاراتِ، وذلك فيما إذا زال عُذرُه وتمكَّنَ مِنَ القَضاءِ ثمَّ تُوُفِّيَ قبْلَ أن يَصومَ