الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالثُ: الوَصيَّةُ بالصَّومِ الواجِبِ


يجبُ الإيصاءُ بالوَفاءِ عنِ الصَّومِ الواجِبِ، نصَّ عليه الحَنفيَّةُ ، والمالِكيَّةُ ؛ وذلك لأنَّه لم يَصُمْ بعْدَ وُجوبِه عليه؛ فيَلزَمُه أن يُوصِيَ

انظر أيضا:

  1. (1) كقضاءِ رمضانَ، وصَومِ النَّذرِ، والكَفَّاراتِ، وذلك فيما إذا زال عُذرُه وتمكَّنَ مِنَ القَضاءِ ثمَّ تُوُفِّيَ قبْلَ أن يَصومَ
  2. (2) كقضاءِ رمضانَ، وصَومِ النَّذرِ، والكَفَّاراتِ، وذلك فيما إذا زال عُذرُه وتمكَّنَ مِنَ القَضاءِ ثمَّ تُوُفِّيَ قبْلَ أن يَصومَ
  3. (3) ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصَّاص (2/446). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/105).
  4. (4) ((الكافي)) لابن عبد البر (1/338).
  5. (5) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/104).