الموسوعة الفقهية

الفرع التاسع: تناول الدَّواء لتأخير الحيض


يجوز استعمالُ دواءٍ مُباحٍ لتأخيرِ الحَيضِ إن أُمِن الضَّررُ جاء في ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/538): (قال ابن رشد: سُئل مالك عن المرأة تخاف تعجيلَ الحيضِ، فيُوصَفُ لها شرابٌ تشربه لتأخيرِ الحيض؟ قال: ليس ذلك بصوابٍ، وكرِهَه. قال ابن رشد: إنَّما كرِهَه مخافةَ أن تُدخِلَ على نفسِها ضررًا بذلك في جِسمِها). ؛ نصَّ على هذا الحنابلة ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح الحفيد (1/244)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/218). ، واختاره ابنُ باز قال ابن باز: (لا حرَج أن تأخذ المرأة حبوبَ منع الحملِ؛ تمنع الدَّورة الشهريَّة أيَّام رمضان؛ حتَّى تصومَ مع الناس، وفي أيَّام الحجِّ حتَّى تطوفَ مع النَّاس، ولا تتعطَّل عن أعمال الحجِّ، وإن وُجِدَ غيرُ الحبوب شيء يمنَعُ من الدورة، فلا بأس إذا لم يكن فيه محذورٌ شرعًا، أو مضرَّةٌ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/61). ، وذلك قياسًا على جواز العَزل، ولاستدعاءِ الحاجةِ مع كونه أمرًا عارضًا؛ ولذا قيَّدوه بأن يكون لسببٍ صَحيحٍ، وباستشارةِ الطَّبيبِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/218)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (22/394).

انظر أيضا: