الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ السَّادِسُ: أن يكونَ المَبِيعُ مَعلومًا


الفَرْعُ الأوَّلُ: اشتراطُ أن يكونَ المَبِيعُ مَعلومًا للمُتعاقِدَينِ
يُشْتَرَطُ لصِحَّةِ البَيْعِ كَونُ المَبِيعِ مَعلومًا لكُلٍّ مِنَ العاقِدَينِ (البائِعِ والمُشتَري).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ فيها نَهيٌ عن أكلِ أموالِ النَّاسِ بالباطِلِ، ومِن ذلك إذا كانَ المَبيعُ مَجهولًا، وأيضًا فإنَّ قَولَه تعالى: عَنْ تَرَاضٍ يَدُلُّ على اشتِراطِ الرِّضا، والجَهالةُ قد تَتَنافى مع الرِّضا؛ لأنَّ أحَدَهُما قد لا يَرضى المَبيعَ إذا عَلِمَه
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الحَصاةِ، وعن بَيْعِ الغَرَرِ ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الغَرَرِ، وبَيْعِ المَجهولِ غَرَرٌ؛ لأنَّه لا يُعرَفُ جِنسُه ولا نَوعُه
ثالِثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجْماعَ على ذلك: الشَّافِعيُّ ، وابنُ العَرَبيِّ ، وشَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ ، والعَينيُّ
رابعًا: لأنَّ جَهالةَ المَبيعِ تَمنَعُ مِن تَسليمِه وتَسَلُّمِه، وتُؤَدِّي إلى تَنازُعِ المُتَبايِعَينِ، ويَصيرُ العَقْدُ بها غَيرَ مُفيدٍ، وكُلُّ عَقْدٍ يُؤَدِّي إلى النِّزاعِ فاسِدٌ
الفَرْعُ الثَّاني: رُؤيةُ المَبِيعِ
المَسألةُ الأُولى: الحاضِرُ المَرْئيُّ
يَجوزُ بَيْعُ الحاضِرِ المَرئيِّ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1 - عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الحَصاةِ، وعن بَيعِ الغَرَرِ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ العَينَ إذا كانَت حاضِرةً مَرئيَّةً في مَجْلِسِ العَقدِ، فإنَّها تَكونُ قد سَلِمَتْ مِنَ الغَرَرِ الَّذي نَهى عنه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الحَديثِ
2 - عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، يَأتيني الرَّجُلُ يَسألُني البَيعَ ليسَ عِندي ما أبيعُه، ثُمَّ أبيعُه مِنَ السُّوقِ؟ فقال: لا تَبِعْ ما ليس عِندَك))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ ما ليس عِندَ البائِعِ غَيرُ مَرئيٍّ للمُشتَري والبائِعِ، فيَدخُلُ غَيرُ المَرئيِّ في النَّهيِ عن بَيعِ ما ليس عِندَه
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجْماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ ، وابنُ عَبدِ البَرِّ ، وابنُ رُشدٍ
المَسألةُ الثَّانيةُ: الرُّؤيةُ المُتقَدِّمةُ على العَقدِ
تَجوزُ الرُّؤيةُ المُتَقدِّمةُ على العَقدِ إذا لم يَتَغَيَّرِ المَبيعُ في الغالِبِ ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والأظهَرُ عند الشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ شَرْطَ الصِّحَّةِ العِلمُ، وقد حصل بطَريقِه، وهي الرُّؤيةُ المتقَدِّمةُ
ثانيًا: أنَّه جَرى العَمَلُ على تَبايُعِ العُمْيانِ مِن غَيرِ نَكيرٍ ما دامَ الأعمى يَعرِفُ المَبيعَ بما يَكفي عن رُؤيَتِه، وهَذا مِثلُه في المَعنى
الفَرْعُ الثَّالثُ: وسائِلُ تَعْيينِ المَبِيعِ
المَسألةُ الأُولى: الإشارةُ
من وَسائِلِ تَعْيينِ المَبِيعِ الإشارةُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ بالإشارةِ كِفايةً في التعريفِ، وترتَفِعُ به الجَهالةُ المُفْضِيةُ إلى المنازَعةِ
المَسألةُ الثَّانية: الوَصْفُ
من وَسائِلِ تَعْيينِ المَبِيعِ الوَصْفُ إذا كان المَبِيعُ غائِبًا
المَسألةُ الثَّالِثةُ: بَيانُ المِقدارِ
من وَسائِلِ تَعْيينِ المَبِيعِ بيانُ المِقْدارِ ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ جَهالةَ المِقْدارِ تُفْضي إلى النِّزاعِ المانِعِ مِن التسليمِ والتسَلُّمِ
الفَرْعُ الرَّابعُ: بَيْعُ الأعمى وشِراؤُه
يَصِحُّ بَيْعُ الأعمى وشِراؤُه في الجُملةِ، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وقَولٌ عند الشَّافِعيَّةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ العُمْيانَ في كُلِّ زَمانٍ مِن لَدُنْ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُمنَعوا مِن بياعاتِهم وأشرِيَتِهم، بَل بايَعوا في سائِرِ الأعصارِ مِن غَيرِ إنكارٍ
ثانيًا: لأنَّ الأعمى يُمكِنُه الاطِّلاعُ على المقصودِ ومَعرِفَتُه، فأشبَهَ بَيْعَ البَصيرِ
ثالِثًا: لأنَّ إشارةَ الأخرَسِ تقومُ مَقامَ نُطْقِه، فكذلك شَمُّ الأعمى وذَوقُه
الفَرْعُ الخامِسُ: بَيْعُ الغائِبِ
المَسألةُ الأُولى: بَيْعُ الغائِبِ بدُونِ رُؤيةٍ أو وَصْفِ يُزيلُ الجَهالةَ
يَجوزُ بَيعُ الغائِبِ بدونِ رُؤيةٍ أو وَصْفٍ، ولِلمُشتَري الخيارُ إذا رَآه، وهو مَذْهَبُ الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، وقَولٌ عند الشَّافِعيَّةِ ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، ونُقِلَ عن جُمهورِ العُلَماءِ ، واختاره ابنُ تَيمِيَّةَ في أظهَرِ قَولَيه
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عن سالِمٍ قال: قال ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (كُنَّا إذا تَبايَعْنا كانَ كُلُّ واحِدٍ مِنَّا بالخِيارِ ما لم يَتَفَرَّقِ المُتَبايِعانِ. قال: فتَبايَعْتُ أنا وعُثمانُ، فبِعْتُه مالًا لي بالوادي بما لهُ بخَيبَرَ. قال: فلَمَّا بايَعْتُه طَفِقْتُ أنكِصَ على عَقِبي نَكْصَ القَهْقَرى؛ خَشيةَ أن يَتَرادَّني البَيعَ عُثْمانُ قَبلَ أن أُفارِقَهـ)
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ، وعَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهم قد تَبايَعا ما هو غائِبٌ عنهما، ورَأيا ذلك جائِزًا، وذلك بحَضرةِ أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلم يُنكِرْه عليهما مُنكِرٌ
ثانيًا: لأنَّ الجَهالةَ فيه لا تُفْضي إلى المُنازَعةِ؛ لأنَّه إذ لم يوافِقْه رَدَّه، فصار كجَهالةِ الوَصفِ في المُشاهَدِ المُعايَنِ
ثالِثًا: لأنَّه عَقْدُ مُعاوَضةٍ، فلم تفتَقِرْ صِحَّتُه إلى رؤيةِ المعقودِ عليه، كالنِّكاحِ
المَسألةُ الثَّانيةُ: بَيْعُ الغائِبِ عن طَريقِ الوَصْفِ المُزِيلِ للجَهالةِ
يَجوزُ بَيْعُ العَينِ الغائِبةِ عن طَريقِ الوَصْفِ المُزيلِ للجَهالةِ، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الصِّفةَ تَقومُ مَقامَ رُؤيةِ المَوصوفِ
ثانيًا: قياسًا على صِحَّةِ بَيْعِ الأعمى؛ فإنَّه يَبيعُ ويشتري بالوَصْفِ
ثالثًا: لأنَّه نوعُ بَيْعٍ بالصِّفةِ، فيَصِحُّ كالسَّلَمِ
رابعًا: قياسًا على جَوازِ بَيعِ الحَبِّ في أكمامِه، فإذا جازَ بَيعُ الحَبِّ في أكمامِه، وهو غَيرُ مَرئيٍّ، جازَ أن يَشتَريَ منه إذا كانَ غائِبًا، على صِفةٍ؛ إذ لا فَرْقَ إذا غابَ المَبيعُ بَينَ أن يَبيعَه على الصِّفةِ أو على مِثالٍ يُريه إيَّاه
المَسألةُ الثَّالِثةُ: ضَمانُ المَبيعِ الغائِبِ
ضمانُ المَبِيعِ الغائِبِ يكونُ على البائِعِ إجمالًا، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ -في المشهورِ عِندَهم- ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ بقاءَ سُلطةِ البائِعِ عليه تُفيدُ بَقاءَ ضَمانِه

انظر أيضا:

  1. (1) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/521).
  2. (2) أخرجه مسلم (1513)
  3. (3) ((المحلى)) لابن حزم (7/490) ((المهذب)) للشيرازي (2/14).
  4. (4) قال الشَّافعيُّ: (البَيعُ في السُّنَّةِ والإجماعِ لا يجوزُ أن يكونَ مَجهولًا عند واحدٍ منهما، فإنْ لم يجُزْ بأن يجهَلَه أحدُ المتبايِعَينِ لم يجُزْ بأن يجهَلاه معًا) ((الأم)) (3/102).
  5. (5) قال ابنُ العربي: (قد اتَّفَقَت الأمَّةُ على أنَّه لا يجوزُ إلَّا بَيعُ مَعلومٍ بمعلومٍ، بأيِّ طريقٍ مِن طرُقِ العِلْمِ وقع، وإنما اختلف العُلَماءُ في تفاصيلِ طُرُقِ العِلْم) ((المسالك في شرح موطأ مالك)) (6/30).
  6. (6) قال شمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ: (بَيعُ المجهولِ لا يَصِحُّ إجماعًا) ((الشرح الكبير)) (6/5).
  7. (7) قال العينيُّ: (لا خِلافَ لأحَدٍ أنَّ جَهالةَ المَبيعِ يمنَعُ الجوازَ) ((البناية)) (8/151).
  8. (8) ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/178).
  9. (9) أخرجه مسلم (1513).
  10. (10) ((التمهيد)) لابن عبد البر (12/136).
  11. (11) أخرجه أبو داود (3503)، والترمذي (1232)، والنسائي (4613)، وابن ماجه (2187)، وأحمد (15311) واللَّفظُ له. صَحَّحه ابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/193)، والنووي في ((المجموع)) (9/259)، وابن دقيق في ((الاقتراح)) (99)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/448)، وابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (19/119)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجهـ)) (2187)، وقال ابنُ القيم في ((زاد المعاد)) (5/716)، وابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (11/424): محفوظٌ.
  12. (12) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/ 325).
  13. (13) قال ابنُ حَزمٍ: (بَيعُ الحاضِرِ المرئيِّ المقلبِ بمِثْلِه أو بدنانيرَ أو دراهِمَ حاضِرةٍ مَقبوضةٍ، أو إلى أجَلٍ مُسَمًّى، أو حالةٍ في الذِّمَّة؛ فمُتَّفَقٌ على جوازِهـ) ((المحلى)) (7/214).
  14. (14) قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (قال مالِكٌ: وأمَّا كُلُّ شَيءٍ كان حاضِرًا يُشترى على وَجْهِه؛ مِثلُ اللَّبَنِ إذا حُلِبَ، والرَّطبِ يُستجنى، فيأخُذُ المبتاعُ يومًا بيومٍ، فلا بأسَ به. قال أبو عُمَرَ: هذا لا خِلافَ فيه إذا اشترى على وَجْهِه بعد النَّظَرِ إليه وقد حُلِبَ اللَّبَنُ، وجُني التَّمرُ) ((الاستذكار)) (6/337).
  15. (15) قال ابنُ رشد: (المبيعاتُ على نوعينِ: مَبِيعٌ حاضِرٌ مَرئيٌّ، فهذا لا خِلافَ في بَيْعِهـ) ((بداية المجتهد)) (3/174).
  16. (16) كأرضٍ وحديدٍ ونُحاسٍ وآنيةٍ ونَحوِ ذلك.
  17. (17) ((الفتاوى الهندية)) (6/281).
  18. (18) ((مختصر خليل)) (ص 145)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (4/486).
  19. (19) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/264)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (3/417).
  20. (20) ((الإنصاف)) للمرداوي (4/213)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/164).
  21. (21) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/164).
  22. (22) ينظر: ((العناية)) للبابرتي (6/348).
  23. (23) المرادُ بالتعيينِ هو تحديدُ السِّلعةِ، كأن يقولَ للمُشتري: بِعْتُك هذه السَّيارةَ، أو يُعَيِّنَ السِّلعةَ بالوَصْفِ وبيانِ المِقدارِ إذا كانت السِّلعةُ غائبةً.
  24. (24) ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/24)، ((العناية)) للبابرتي (6/259، 260).
  25. (25) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/194).
  26. (26) ((فتح العزيز)) للرافعي (8/432)، ((المجموع)) للنووي (9/310).
  27. (27) ((الإقناع)) للحجاوي (2/69)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/171).
  28. (28) ينظر: ((الهداية)) للمرغيناني (3/24) ((العناية)) للبابرتي (6/259).
  29. (29) ينظر: مسألة: بَيْعُ الغائِبِ عن طريقِ الوَصْفِ المُزيلِ للجَهالةِ.
  30. (30) المرادُ به: بيانُ مِقدارِه بالوَزنِ أو الكَيلِ أو العَدَدِ.
  31. (31) ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/4، 5)، ((العناية)) للبابرتي (6/303).
  32. (32) ((التاج والإكليل)) للمواق (4/278)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (4/465، 466).
  33. (33) ((روضة الطالبين)) للنووي (ص 103)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/73).
  34. (34) ((الفروع)) لابن مفلح (6/158)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/176).
  35. (35) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/4، 5) ((المجموع)) للنووي (9/314).
  36. (36) يَصِحُّ عندهم مُطلقًا بالوَصْفِ وبدُونِه ((العناية)) للبابرتي (6/348)، ((الفتاوى الهندية)) (3/65).
  37. (37) يَصِحُّ بالوَصْفِ أو ما يقومُ مَقامَه. ((الكافي)) لابن عبد البر(2/731)، ((التاج والإكليل)) للمواق (4/294)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (4/486).
  38. (38) يَصِحُّ عند الحنابلةِ بَيعُ الأعمى بما يمكِنُه مَعرِفَتُه بغيرِ حاسَّةِ البَصَرِ؛ كشَمٍّ ولَمسٍ وذَوقٍ، ويَصِحُّ بَيْعُه وشراؤُه بالصِّفةِ ممَّا يَصِحُّ السَّلمُ فيه. ((الفروع)) لابن مفلح (6/144)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/165).
  39. (39) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/370، 371)، ((المجموع)) للنووي (9/302، 303).
  40. (40) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/164).
  41. (41) ((المغني)) لابن قدامة (4/159).
  42. (42) ((المغني)) لابن قدامة (4/159).
  43. (43)   ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/24، 25)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/28).
  44. (44) اشتَرَط المالِكيَّةُ لصِحَّةِ البَيعِ أن يُجعَلَ للمُشتري الخيارُ إذا رآه، فإنْ سَكَتَا عن شرطِ الخِيارِ فالبَيعُ فاسِدٌ. ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/118).
  45. (45) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/18)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/205).
  46. (46) ((الإنصاف)) للمرداوي (4/213). وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/494، 495).
  47. (47) قال النَّوويُّ: (في مذاهِبِ العُلَماءِ في بَيعِ العَينِ الغائبةِ... وقال مالِكٌ، وأبو حنيفةَ، وأحمدُ، وابنُ المُنذِرِ، وجمهورُ العُلَماءِ مِنَ الصَّحابةِ والتابعينَ ومَن بَعْدَهم: يَصِحُّ، نقله البَغَويُّ وغَيرُه عن أكثَرِ العُلَماءِ) ((المجموع)) (9/301).
  48. (48) قال ابنُ تيميَّةَ: (فمن اشتَرَى ما لم يَرَه على أنَّه بالخيارِ إذا رآه فلا محذورَ في هذا البَيعِ أصلًا، بل الأظهَرُ أنَّه يَصِحُّ، كما هو إحدى الرِّوايتينِ عن أحمَدَ، ومَذهَبُ أبي حنيفةَ وغَيرِه؛ فإنَّ الصَّحابةَ كانوا يتبايَعونَ الأعيانَ الغائبةَ كما ثَبَت ذلك عنهم في عِدَّة قضايا، ولم يُعْرَفْ عن أحَدٍ مِنَ الصَّحابةِ أنَّه أنكر ذلك) ((نظرية العقد)) (ص: 225). وقال: (يجوزُ بَيْعُ الأعيانِ الغائبةِ بلا صفةٍ مع الخيارِ) ((الفتاوى الكبرى)) (4/22). وقال: (مِثْلُ بَيعِ الأعيانِ الغائبةِ: مِنَ الفُقَهاءِ مَن جَوَّز بَيْعَها مُطلَقًا وإن لم تُوصَفْ، ومنهم من منع بَيْعَها مع الوَصْفِ، ومالِكٌ جَوَّز بَيْعَها مع الصِّفةِ دونَ غَيرِها، وهذا أعدَلُ) ((مجموع الفتاوى)) (20/345)، و(29/306)، وينظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (4/7)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/213).
  49. (49) أخرجه البخاريُّ معلَّقًا بصيغة الجزم بنحوه (2116)، وأخرجه موصولًا الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7327) واللَّفظُ له، والدارقطني (3/6). صَحَّحه ابنُ عبد البر في ((التمهيد)) (14/26)، وصَحَّح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (5/155).
  50. (50)   ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (4/363).
  51. (51) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/24).
  52. (52) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 495)، ((المجموع)) للنووي (9/ 288).
  53. (53) كالوَصْفِ بما يُسَمَّى (الكتالوج).
  54. (54)   يَصِحُّ عند الحَنَفيَّة بيعُ الغائبِ بدونِ وَصفٍ، فمِن بابِ أَولى أن يَصِحَّ عِندَهم مع الوَصْفِ، ويكونُ الخِيارُ للمُشتري عند الرُّؤيةِ ولو بدونِ شَرطِ الخيارِ. ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/24، 25)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/28).
  55. (55) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/118)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/20).
  56. (56) عند الحنابلةِ: يَصِحُّ البَيعُ إن كان ممَّا يَصِحُّ فيه السَّلَمُ. ((الإنصاف)) للمرداوي (4/213)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/12).
  57. (57) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/18)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/205).
  58. (58) ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد (2/ 77)، ((نهاية المطلب)) للجويني (5/10).
  59. (59) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/164).
  60. (60)   وهذا دليل الحنابلة. ((المغني)) لابن قدامة (3/495).
  61. (61) ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد (2/ 78).
  62. (62) كأن تتلَفَ السِّلعةُ الغائبةُ قبل أن يَقبِضَها المُشتري، فيكونَ ضَمانُها على البائِعِ.
  63. (63) ((العناية)) للبابرتي (9/28)، ((البناية)) للعيني (8/46).
  64. (64) استثنى المالِكيَّةُ إذا كان المَبيعُ عَقارًا وبِيعَ بالوَصْفِ يَضمَنُه المشتري بالعَقْدِ. ((التاج والإكليل)) للمواق (4/299)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/233، 234) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/271) ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/28).
  65. (65) ((الإقناع)) للحجاوي (2/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/242).
  66. (66) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/65).
  67. (67) فلا يجوزُ بَيْعُ المحَرَّمِ: كالخَمرِ، والدُّخَانِ، وأشرِطةِ الفيديو المحرَّمةِ، وآلاتِ اللَّهْوِ المحرَّمِ، وغيرِها من المحَرَّماتِ
  68. (68) وغيرُ المقدورِ على تسليمِه؛ كبَيعِ الطَّيرِ في الهواءِ، والسَّمَكِ في الماءِ، والجَمَلِ الشَّاردِ، والسَّيَّارةِ الضَّائِعةِ، والمغصوبِ