الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3128 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
2000 - : يباحُ؛ استدلالًا بحديثِ عبد الله بن قُرطٍ). ((الأوسط)) (8/257). ، وحُكِيَ الإجماعُ وعَدَمُ الخِلافِ.
كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الثَّاني: الأحكامُ المتعَلِّقةُ باللَّهوِ  في الأعراسِ  (حفل الزِّفاف) [1385]   ممَّا يُؤسَف له أن تبدأَ الحياةُ الزوجيَّة بأمور مُنكَرة ومحرَّمة شرعًا، خاصَّةً في الأوساط النِّسائية؛ من استخدام المعازِف والمُوسيقا الصاخِبة، والرَّقْص المثير، والعُري في اللِّباس، والسَّهر المؤدِّي لضَياع الواجبات، والواجبُ في حفلات الزواج أنْ تكون خاليةً من هذه المُنكَرات ومُقتصرةً على المباح؛ لكي يباركَ اللهُ للعروسينِ ويَجمعَ بينهما في خيرٍ، وتكونَ بدايةَ حياةٍ سعيدة طيِّبة
2001 - الحاكِمُ مَن يَضَعُ يدَه على فيه، ويقولُ له: إنَّها مُوجِبةٌ، فإنْ أبى فإنَّه يقولُ: وعلَيَّ لَعنةُ اللهِ.
كِتابُ اللِّعانِ - المَبحَثُ الثَّاني: ما يترتَّبُ على نُكولِ [732]     النُّكولُ: هو الامتِناعُ عن اليَمينِ، وتَركُ الإقدامِ عليها يُنظر: (( غريب الحديث )) لابن الجوزي (2/436)، ((النهاية)) لابن الأثير (5/117) الزَّوجِ أو الزَّوجةِ
2008 - الجائِزةُ تَحِلُّ بالعِوَضِ إذا كانت مِمَّا يُنتَفَعُ به في الدِّينِ، كما في مُراهَنةِ أبي بَكرٍ رَضيَ اللهُ.
كِتابُ السِّباقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ فيما كان في مَعنى السِّباقِ باخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ [987] وهو كُلُّ ما هو نافِعٌ للحَربِ ويُستَعانُ به على الجِهادِ، كالمُصارَعةِ والمُسابَقةِ بالأقدامِ، والسِّباحةِ وحَملِ الأثقالِ، وسَيَأتي الحَديثُ عن ذلك بالتَّفصيلِ في المَباحِثِ التَّاليةِ.